SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sünen-i Dârekutnî › Kitâb 19 · Yargı › Bâb 2Konum

Sünen-i Dârekutnî 4320

Yargı
BÂB (2)
في المرأة تقتل إذا ارتدت

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَّالٍ أَبُو الْفَضْلِ نا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْمِ بْنِ هَارُونَ نا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ نا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
KAYNAK
Sünen-i Dârekutnî, Kitâb 19 (Yargı), Bâb 2, Hadis no. 4320
sunnetimiz.com/darekutni:4320