SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sünen-i Dârimî › Kitâb 18 · وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِKonum

Sünen-i Dârimî 1898

وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ". قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ
KAYNAK
Sünen-i Dârimî, Kitâb 18 (وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ), Hadis no. 1898
sunnetimiz.com/darimi:1898