SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sahîh İbn Hibbân › Kitâb 4 · İlim › Bâb 2Konum

Sahîh İbn Hibbân 127

İlim
BÂB (2)
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ «سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ
KAYNAK
Sahîh İbn Hibbân, Kitâb 4 (İlim), Bâb 2, Hadis no. 127
sunnetimiz.com/ibnhibban:127