Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا ، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ