SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Musannef Abdürrezzâk › Kitâb 26 · كتاب المدبر › Bâb 5Konum

Musannef Abdürrezzâk 16797

كتاب المدبر
BÂB (5)
باب من أعتق شركا له في عبد

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقِ ضَمَانٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ " قَالَ : وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : " إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "
KAYNAK
Musannef Abdürrezzâk, Kitâb 26 (كتاب المدبر), Bâb 5, Hadis no. 16797
sunnetimiz.com/abdurrezzak:16797