SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sünen-i Tirmizî › Kitâb 11 · Nikâh › Bâb 22Konum
BÂBLAR — Nikâh (44)
  1. 1بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
  2. 2بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
  3. 3بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ
  4. 4بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ
  5. 5بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ
  6. 6بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ
  7. 7بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ
  8. 8بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ
  9. 9بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ
  10. 10بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
  11. 11بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي
  12. 12بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ
  13. 13بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ
  14. 14بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
  15. 15بَابٌ
  16. 16بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
  17. 17بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
  18. 18بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
  19. 19بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
  20. 20بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
  21. 21بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
  22. 22بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
  23. 23بَابٌ مِنْهُ
  24. 24بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
  25. 25بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ
  26. 26بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا
  27. 27بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
  28. 28بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
  29. 29بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
  30. 30بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ
  31. 31بَابُ مَا جَاءَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
  32. 32بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
  33. 33بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
  34. 34بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
  35. 35بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ
  36. 36بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
  37. 37بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
  38. 38بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  39. 39بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
  40. 40بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ
  41. 41بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
  42. 42بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
  43. 43بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
  44. 44بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

Sünen-i Tirmizî 1113

Nikâh
Zayıf (el-Elbânî)
BÂB (22)
بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

Âsım b. Abdullah (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdullah b. Âmir b. Rabia’nın babasından işittiğime göre Fezare oğullarından bir kadın bir çift ayakkabı karşılığında evlendi. Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): “Bunca malın ve kendin için bir çift ayakkabıya razı oldun mu?” Buyurdular. Kadın ise “Evet” dedi. Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’de onun nikahını caiz saydı. (İbn Mâce: Nikah: 17) Bu konuda Ömer, Ebû Hüreyre, Sehl b. Sa’d, Ebû Saîd, Enes, Âişe, Câbir ve Ebû Hadred el Eslemî’den de hadis rivâyet edilmiştir. Âmir b. Rabia hadisi hasen sahihtir. Mihrin miktarı konusunda ilim adamları değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Bazıları: “Her iki tarafın razı oldukları miktardır” demektedirler. Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. b. Enes der ki: Mehir çeyrek dinardan az olamaz. küfeliler ise: Mehir on dirhemden aşağı olamaz derler

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ فَأَجَازَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ‏.‏
KAYNAK
Sünen-i Tirmizî, Kitâb 11 (Nikâh), Bâb 22, Hadis no. 1113
HADİSİN DERECESİ
Zayıf(Ahmed Şâkir)
Zayıf(el-Elbânî)
Zayıf(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/tirmizi:1113