Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, “Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem), kadının halasının üzerine; halanın kardeşinin kızının üzerine veya kadının teyzesinin üzerine veya teyzenin kızkardeşinin kızının üzerine nikahlanmasını yasakladı. Küçükler büyükler üzerine (yani kızlar hala ve teyzeleri üzerine) büyükler de küçükler üzerine (yani hala ve teyzeler kızlar üzerine) nikahlanmaz.” (Nesâî, Nikah: 14; Buhârî, Nikah: 28) İbn Abbâs ve Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. İlim adamlarının çoğunluğu uygulamalarını bu hadisle yaparlar. Aralarında ihtilaf olduğunu bilmiyoruz. Şöyle ki: Bir erkeğin bir kadınla o kadının halasını ve teyzesini nikahı altında toplaması caiz değildir. Şayet bir kadını halasının üstüne veya teyzesinin üstüne veya halayı kardeş kızının üzerine nikahlarsa sonrakinin nikahı geçersizdir. İlim adamlarının çoğunluğu bu görüştedir. Şa’bî, Ebû Hüreyre’ye yetişmiş ve ondan hadis rivâyet etmiştir. bu hususu sorduğumda “Doğrudur” dedi. Şa’bî; bir adam vasıtasıyla Ebû Hüreyre’den hadis rivâyet etmiştir
Sünen-i Tirmizî › Kitâb 11 · Nikâh › Bâb 31Konum
KİTÂBLAR (49)
- 1Tahâret148
- 2Namaz302
- 3Vitir35
- 4Cuma Günü42
- 5İki Bayram14
- 6Yolculuk73
- 7Zekât65
- 8Oruç127
- 9Hac157
- 10Cenâzeler115
- 11Nikâh67
- 12Süt Emzirme29
- 13Talâk ve Lân31
- 14Ticâret117
- 15Rasûlullah'tan Hükümler (Ahkâm)64
- 16Diyet35
- 17Had Cezâları45
- 18Av28
- 19Kurbanlar29
- 20Adaklar ve Yeminler23
- 21Seriyyeler (Askerî Seferler)68
- 22Cihâdın Fazîleti51
- 23Cihâd48
- 24Elbise66
- 25Yiyecekler73
- 26İçecekler36
- 27Birr ve Sıla141
- 28Tıp54
- 29Mîrâs26
- 30Vasiyyetler9
- 31Velâ ve Hibeler8
- 32Kader26
- 33Fitneler112
- 34Rüyâlar25
- 35Şâhitlikler9
- 36Zühd111
- 37Kıyâmet, Rikâk ve Vera' Vasıfları108
- 38Cennetin Vasıfları51
- 39Cehennemin Vasıfları34
- 40Îmân39
- 41İlim43
- 42İzin İstemek47
- 43Âdâb136
- 44Misaller17
- 45Kur'ân'ın Fazîletleri52
- 46Kıraat23
- 47Tefsîr422
- 48Dualar244
- 49Fazîletler (Menâkıb)351
BÂBLAR — Nikâh (44)
- 1بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
- 2بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
- 3بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ
- 4بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ
- 5بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ
- 6بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ
- 7بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ
- 8بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ
- 9بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ
- 10بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
- 11بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي
- 12بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ
- 13بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ
- 14بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
- 15بَابٌ
- 16بَابُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
- 17بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
- 18بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
- 19بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
- 20بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
- 21بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
- 22بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
- 23بَابٌ مِنْهُ
- 24بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
- 25بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ
- 26بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا
- 27بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
- 28بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
- 29بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
- 30بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ
- 31بَابُ مَا جَاءَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
- 32بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
- 33بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
- 34بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
- 35بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ
- 36بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
- 37بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
- 38بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
- 39بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
- 40بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ
- 41بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
- 42بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
- 43بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
- 44بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
Sünen-i Tirmizî 1126
Nikâh
Sahih (el-Elbânî)
BÂB (31)
بَابُ مَا جَاءَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ . وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عِيسَى أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
Notunuz
KAYNAK
Sünen-i Tirmizî, Kitâb 11 (Nikâh), Bâb 31, Hadis no. 1126
HADİSİN DERECESİ
Sahih(Ahmed Şâkir)
Sahih(el-Elbânî)
Hasen-Sahih(Beşşâr Avvâd Ma'rûf)
Sahih (isnâdı)(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/tirmizi:1126