SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sünen-i Tirmizî › Kitâb 7 · Zekât › Bâb 10Konum
BÂBLAR — Zekât (38)
  1. 1بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ
  2. 2بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
  3. 3بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
  4. 4بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ
  5. 5بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ
  6. 6بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ
  7. 7بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَالْحُبُوبِ
  8. 8بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
  9. 9بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ
  10. 10بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
  11. 11بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
  12. 12بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
  13. 13بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخُضْرَاوَاتِ
  14. 14بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا
  15. 15بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
  16. 16بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
  17. 17بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ
  18. 18بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ
  19. 19بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ
  20. 20بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ
  21. 21بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ
  22. 22بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ
  23. 23بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
  24. 24بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ
  25. 25بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ
  26. 26بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
  27. 27بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
  28. 28بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ
  29. 29بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ
  30. 30بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
  31. 31بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ
  32. 32بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ
  33. 33بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
  34. 34بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
  35. 35بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
  36. 36بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
  37. 37بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
  38. 38بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

Sünen-i Tirmizî 632

Zekât
Sahih (isnâdı, Mevkûf) (el-Elbânî)
BÂB (10)
بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Yine İbn Ömer (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Bir kimse bir mal elde ederse o malın üzerinden bir yıl geçmedikçe o mala Zekât verilmez.” (İbn Mâce, Zekât: 5; Ebû Dâvûd, Zekât: 5) Bu hadis Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’in hadisinden daha sahihtir. Bu hadisi; Eyyûb, Ubeydullah b. Ömer ve pek çok kişi Nafi’ ve İbn Ömer vasıtasıyla mevkuf olarak rivâyet etmişlerdir. Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem hadis konusunda zayıf bir kimsedir. Ahmed b. Hanbel, Ali b. el Medînî ve başkaları bu kimsenin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Hadis konusunda yanlışı çok olan bir kimsedir. sene geçmedikçe bir mal üzerinde Zekât yoktur” konusunda Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ashabından pek çok kişiden hadis rivâyet edilmiştir. Mâlik b. Enes, Şâfii, Ahmed ve İshâk da aynı görüştedirler. ilim adamları ise şöyle demişlerdir: “Bir kimsenin yeni elde ettiği maldan başka önceden Zekât verdiği bir malı varsa o kimsenin bu yeni elde ettiği mal için Zekât vermesi gereklidir. Bir yıl bekletilmesine gerek yoktur. Ama önceden Zekât verecek malı olmayan bir kimsenin elde ettiği mal üzerinden bir yıl geçmeden Zekât vermesi gerekmez, ne zaman bir yılını doldurursa Zekât vermeye başlar. Yine bir kimse önceden elde ettiği üzerinden bir yıl geçmesi gereken bir malın yanı sıra henüz o süre dolmadan tekrar bir mal daha elde ederse Zekât vermesi gereken önceki malıyla birlikte bu yeni mallarında Zekâtını vermesi gerekir. Sûfyân es Sevrî ve Küfeliler bu görüştedirler

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ‏.‏ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ‏.‏
KAYNAK
Sünen-i Tirmizî, Kitâb 7 (Zekât), Bâb 10, Hadis no. 632
HADİSİN DERECESİ
Sahih (isnâdı, Mevkûf)(Ahmed Şâkir)
Sahih (isnâdı, Mevkûf)(el-Elbânî)
Mevkûf(Beşşâr Avvâd Ma'rûf)
Sahih (isnâdı)(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/tirmizi:632