Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) Ramazanda verilmesi gereken Fitre’yi, hurmadan bir sa’ arpadan bir sa’ olarak hür, köle, erkek ve kadın Müslümanlar için farz kıldı.” Diğer tahric: Buhârî, Fıtır; Müslim, Zekat Tirmîzî: İbn Ömer hadisi hasen sahihtir. Mâlik bu hadisi Nafi’, İbn Ömer ve Peygamber (s.a.v.)’den Eyyûb’un rivâyet ettiği gibi rivâyet ederek, “Müslümanlardan” ilavesini pek çok kimse Nafi’den bu hadisi rivâyet etmiş olup “Müslümanlardan” sözcüğünü ilave etmemişlerdir. İlim adamları bu konuda değişik görüşler ortaya koymuş olup, Bir kısmı: “Bir kimsenin Müslüman olmayan köleleri olsa onlar için Fıtır sadakası=Fitre vermesi gerekmez” demektedirler. Mâlik, Şâfii ve Ahmed bu görüştedirler. Bir kısmı da: “Müslüman olmasalar da onlar için Fitre vermesi gerekir.” derler. Sevrî, İbn’ül Mübarek ve İshâk bunlardandır
Sünen-i Tirmizî › Kitâb 7 · Zekât › Bâb 35Konum
KİTÂBLAR (49)
- 1Tahâret148
- 2Namaz302
- 3Vitir35
- 4Cuma Günü42
- 5İki Bayram14
- 6Yolculuk73
- 7Zekât65
- 8Oruç127
- 9Hac157
- 10Cenâzeler115
- 11Nikâh67
- 12Süt Emzirme29
- 13Talâk ve Lân31
- 14Ticâret117
- 15Rasûlullah'tan Hükümler (Ahkâm)64
- 16Diyet35
- 17Had Cezâları45
- 18Av28
- 19Kurbanlar29
- 20Adaklar ve Yeminler23
- 21Seriyyeler (Askerî Seferler)68
- 22Cihâdın Fazîleti51
- 23Cihâd48
- 24Elbise66
- 25Yiyecekler73
- 26İçecekler36
- 27Birr ve Sıla141
- 28Tıp54
- 29Mîrâs26
- 30Vasiyyetler9
- 31Velâ ve Hibeler8
- 32Kader26
- 33Fitneler112
- 34Rüyâlar25
- 35Şâhitlikler9
- 36Zühd111
- 37Kıyâmet, Rikâk ve Vera' Vasıfları108
- 38Cennetin Vasıfları51
- 39Cehennemin Vasıfları34
- 40Îmân39
- 41İlim43
- 42İzin İstemek47
- 43Âdâb136
- 44Misaller17
- 45Kur'ân'ın Fazîletleri52
- 46Kıraat23
- 47Tefsîr422
- 48Dualar244
- 49Fazîletler (Menâkıb)351
BÂBLAR — Zekât (38)
- 1بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ
- 2بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
- 3بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
- 4بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ
- 5بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ
- 6بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ
- 7بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَالْحُبُوبِ
- 8بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
- 9بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ
- 10بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
- 11بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
- 12بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
- 13بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخُضْرَاوَاتِ
- 14بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا
- 15بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
- 16بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
- 17بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ
- 18بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ
- 19بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ
- 20بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ
- 21بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ
- 22بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ
- 23بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
- 24بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ
- 25بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ
- 26بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
- 27بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
- 28بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ
- 29بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ
- 30بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
- 31بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ
- 32بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ
- 33بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
- 34بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
- 35بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
- 36بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
- 37بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
- 38بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
Sünen-i Tirmizî 676
Zekât
Sahih (el-Elbânî)
BÂB (35)
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَزَادَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ .
Notunuz
KAYNAK
Sünen-i Tirmizî, Kitâb 7 (Zekât), Bâb 35, Hadis no. 676
HADİSİN DERECESİ
Sahih(Ahmed Şâkir)
Sahih(el-Elbânî)
Hasen-Sahih(Beşşâr Avvâd Ma'rûf)
Sahih (muttefekun aleyh)(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/tirmizi:676