SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Musannef İbn Ebî Şeybe › Kitâb 16 · كتاب البيوع والأقضية › Bâb 74Konum
BÂBLAR — كتاب البيوع والأقضية (640)
  1. 1في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
  2. 2في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء
  3. 3في مشاركة اليهودي والنصراني
  4. 4في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
  5. 5من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
  6. 6في الرهن في السلم
  7. 7من كره الرهن في السلم
  8. 8من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا
  9. 9في شراء البقول والرطاب
  10. 10الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
  11. 11الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
  12. 12في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
  13. 13في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
  14. 14في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
  15. 15في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
  16. 16الرجل يسكن الرجل السكنى
  17. 17من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
  18. 18في الكتابة على الوصفاء
  19. 19من كره العينة
  20. 20الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
  21. 21في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
  22. 22في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
  23. 23في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
  24. 24في بيع من يزيد
  25. 25من كره شراء المصاحف
  26. 26من رخص في اشترائها
  27. 27من رخص في بيع المصاحف
  28. 28في أخذ الأجر على كتابها
  29. 29الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
  30. 30في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
  31. 31من رخص في الشراء إلى العطاء
  32. 32في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
  33. 33في الخلاص في البيع
  34. 34من كان يجيز شهادة العبيد
  35. 35من قال لا تجوز شهادة العبد
  36. 36في الراهن والمرتهن يختلفان
  37. 37من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
  38. 38من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
  39. 39من رخص في جوائز الأمراء والعمال
  40. 40من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
  41. 41من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
  42. 42في الإشهاد على الشراء والبيع
  43. 43فيما يستحلف به أهل الكتاب
  44. 44في بيع جلود الميتة
  45. 45في احتكار الطعام
  46. 46في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
  47. 47في النفقة تضم إلى رأس المال
  48. 48في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
  49. 49في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
  50. 50الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
  51. 51في بيع الولاء وهبته
  52. 52من رخص في هبة الولاء
  53. 53في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
  54. 54في الأجير يضمن أم لا
  55. 55في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
  56. 56في بيع الغرر والعبد الآبق
  57. 57في الرجل له أن يطأ مدبرته
  58. 58في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
  59. 59في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
  60. 60في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
  61. 61في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
  62. 62في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
  63. 63من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
  64. 64من قال القرض حال وإن كان إلى أجل
  65. 65الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
  66. 66في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
  67. 67في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
  68. 68من كره ذلك
  69. 69في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
  70. 70في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها
  71. 71في ولد المدبرة من قال هم بمنزلتها
  72. 72في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عن
  73. 73في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
  74. 74من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
  75. 75ما تعرف به توبته
  76. 76في بيع المدبر
  77. 77في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
  78. 78في الشراء من المضطر
  79. 79من كره كل قرض جر منفعة
  80. 80في شراء الرطب بالتمر
  81. 81في الرجل يعتق بعض مملوكه
  82. 82ما تجوز فيه شهادة النساء
  83. 83في الشاهدين يختلفان
  84. 84في الحوالة أله أن يرجع فيها
  85. 85في المرأة تعطي زوجها
  86. 86في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
  87. 87في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
  88. 88في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
  89. 89في الرجل اشترى دارا فبناها
  90. 90في الرجل يتزوج المرأة على الدار
  91. 91في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
  92. 92في الرجل يشتري الجارية من الخمس
  93. 93في الرجل تكون عليه رقبة
  94. 94في القوم يشتركون في العدل
  95. 95في شراء أرض الخراج
  96. 96الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب
  97. 97في بيع المحفلات
  98. 98في شراء الغلام وبيعه
  99. 99في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
  100. 100في أجر المعلم
  101. 101من كره أجر المعلم
  102. 102من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
  103. 103في البيعين يختلفان
  104. 104في النحل عند الجلوة
  105. 105في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدى له
  106. 106في الرجل يكتب الكتاب على النفر
  107. 107في العبد المأذون له في التجارة
  108. 108في العبد يدان بغير إذن سيده
  109. 109في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
  110. 110في بيع حاضر لباد
  111. 111ما جاء في ثمن الكلب
  112. 112من رخص في ثمن كلب الصيد
  113. 113في الحبس في الدين
  114. 114في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
  115. 115من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
  116. 116في بيع الماء وشرائه
  117. 117في شهادة الأعمى
  118. 118في شراء المائة في العطاء
  119. 119في المضارب إذا خالف فربح
  120. 120في كسب الحجام
  121. 121في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
  122. 122في الرجل يقرض الرجل القرض
  123. 123في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
  124. 124في شهادة الصبيان
  125. 125في القصار والصباغ وغيره
  126. 126في الأمة تزعم أنها حرة
  127. 127في الرجل يحجر على غلامه
  128. 128من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
  129. 129من كان يرد من الحمق
  130. 130في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
  131. 131في بيع صكاك الرزق
  132. 132في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
  133. 133في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
  134. 134في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
  135. 135في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
  136. 136من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
  137. 137في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
  138. 138في نثر اللوز والسكر في العرس
  139. 139في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث
  140. 140في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
  141. 141في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
  142. 142في بيع الرقم
  143. 143في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
  144. 144في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
  145. 145في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
  146. 146في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
  147. 147في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
  148. 148من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
  149. 149من رخص في ذلك
  150. 150من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
  151. 151من كره اقتضاء الذهب من الورق
  152. 152من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
  153. 153من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
  154. 154في كراء الأرض بالطعام
  155. 155في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
  156. 156في العبد المأذون له في التجارة
  157. 157في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
  158. 158في المضارب من أين تكون نفقته
  159. 159في الشفعة تكون للغائب أم لا
  160. 160في التولية : بيع أم لا
  161. 161في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
  162. 162من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
  163. 163في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
  164. 164من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
  165. 165من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
  166. 166في حريم الآبار كم يكون ذراعا
  167. 167في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
  168. 168في مال اليتيم يدفع مضاربة
  169. 169في الأكل من مال اليتيم
  170. 170في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
  171. 171في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
  172. 172في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
  173. 173في السلم بالثياب
  174. 174من رد المكاتب إذا عجز
  175. 175في بيع المجازفة لما قد علم كيله
  176. 176في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
  177. 177في البينة إذا استوتا
  178. 178في تلقي البيوع
  179. 179في المضاربة والعارية الوديعة
  180. 180الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا
  181. 181في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
  182. 182في بيع أم الولد إذا أسقطت
  183. 183في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
  184. 184في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
  185. 185في الجارية متى تجوز عطيتها
  186. 186في ثمن السنور
  187. 187في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
  188. 188في الرجل يعتق العبد وله مال
  189. 189في الرجل يسلم وله أرض
  190. 190في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
  191. 191في المكاتب يسأل فيعطى
  192. 192في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
  193. 193في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
  194. 194في الرجل يضطر إلى مال المسلم
  195. 195في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
  196. 196في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
  197. 197من قال القرض حال
  198. 198في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
  199. 199في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
  200. 200في بيع ده دوازده
  201. 201في بيع أمهات الأولاد
  202. 202إذا فجرت يرقها أم لا
  203. 203في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
  204. 204ما جاء في بيع الخمر
  205. 205في اللقطة ما يصنع بها
  206. 206ما رخص فيه من اللقطة
  207. 207من كره أخذ اللقطة
  208. 208اللقطة تضيع من الذي أخذها
  209. 209من رخص في السلم في الحيوان
  210. 210من كرهه
  211. 211في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
  212. 212من كره الرجوع في الهبة
  213. 213في شراء السكران وبيعه
  214. 214في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
  215. 215في الرهن يقال لصاحبه إن لم نجئ بفكاكه إلى كذا وكذا فهو لك
  216. 216العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
  217. 217ما العدل في المسلمين
  218. 218الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
  219. 219في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
  220. 220الرجل يعتق عبده في مرضه
  221. 221من أعتق العبد في مرضه
  222. 222في شهادة السمع أله أن يسمع بها
  223. 223في الحكومة بين اليهود والنصارى
  224. 224شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
  225. 225في شهادة الأخ لأخيه
  226. 226الرجل يحلف فينكل عن اليمين
  227. 227في القاضي يأخذ الرزق
  228. 228في بيع الثمرة متى تباع
  229. 229الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
  230. 230القاضي يقضي في المسجد
  231. 231في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
  232. 232في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
  233. 233الرجل يشتري السلعة وبها عيب
  234. 234الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد
  235. 235السلم في اللحم والرءوس
  236. 236التجارة في السابري
  237. 237العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
  238. 238في الحبس في الكفالة
  239. 239الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
  240. 240في المدبر من أين هو
  241. 241من قال الكفن من جميع المال
  242. 242من قال اللقيط حر
  243. 243في المواصفة في البيع
  244. 244بيع اللبن في الضروع
  245. 245في الإمام العادل
  246. 246الرجل يحفر البئر في داره
  247. 247في رجل قال لغلامه إن فارقت غريمي فأنت حر
  248. 248الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
  249. 249في شراء تراب الصواغين
  250. 250الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
  251. 251جعل الآبق
  252. 252في الوالي والقاضي يهدى إليهما
  253. 253في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
  254. 254الرجل يصانع عن نفسه
  255. 255أكل الربا وما جاء فيه
  256. 256في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض
  257. 257من قال المسلمون عند شروطهم
  258. 258النجش في البيع
  259. 259من كره أكل ربح ما لم يضمن
  260. 260من رخص في العينة
  261. 261الرهن في العينة
  262. 262بيع السمك في الماء وبيع الآجام
  263. 263بيع خدمة المدبر
  264. 264من كره شراء السرقة
  265. 265في أجر السمسار
  266. 266من كان لا يرى في الحيوان شفعة
  267. 267الكيس يدعيه رجلان
  268. 268من قال لا يباع الرهن إلا عند سلطان
  269. 269من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
  270. 270المرأة تصدق من بيت زوجها
  271. 271بيع الشريك جائز في شركته
  272. 272الرجحان في الوزن
  273. 273الراشي والمرتشي
  274. 274الراهن يرهن العبد فيعتقه
  275. 275الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
  276. 276في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
  277. 277الشراء بالعرض الإبل ونحوها
  278. 278القوم يشهدون للرجل بالشيء
  279. 279الرجل يشتري من الرجل الدابة
  280. 280الرجل يشتري الشيء فيذوقه
  281. 281الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
  282. 282من قال الكفالة والحوالة سواء
  283. 283القوارير الصحاح بالمكسورة
  284. 284اللبن يغش بالماء
  285. 285الرجل يكسر الدرهم عند البقال
  286. 286الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
  287. 287الخص يدعيه أهل الدارين
  288. 288من كره آجلا بآجل
  289. 289في بيع العصير
  290. 290الرجل يهب الهبة
  291. 291الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
  292. 292في رجل رأى جارية تباع فقالت إني مسروقة
  293. 293الرجل يكاتب المكاتب
  294. 294الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
  295. 295في أجر المغنية والنائحة
  296. 296الرجل يشتري الصك بالبز
  297. 297إنظار المعسر والرفق به
  298. 298في السوم في البيع
  299. 299في التجارة والرغبة فيها
  300. 300ما نهي عنه من الحلف
  301. 301من كره أن يكاتب عبده إن لم تكن له حرفة
  302. 302من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
  303. 303في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
  304. 304في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
  305. 305في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
  306. 306في المكاتب يقول لمواليه أعجل لك وتضع عني
  307. 307من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
  308. 308ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
  309. 309في بيع الأصنام
  310. 310في كسب الأمة
  311. 311الدينار الشامي بالدينار الكوفي
  312. 312الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
  313. 313في أجر القسام
  314. 314في أجر الكساح
  315. 315من كان ينهى عن المنابذة والملامسة
  316. 316الرجل يسلم في الطعام
  317. 317في جريب أرض بجريبي أرض
  318. 318في غزل الكتان بكتان غير مغزول
  319. 319الرجل يمر برقيق على العاشر
  320. 320الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
  321. 321من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
  322. 322من كره بيع المرابحة
  323. 323من قال إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
  324. 324الخياط وصاحب الثوب يختلفان
  325. 325القوم يمرون بالإبل
  326. 326السلف في الطعام والتمر
  327. 327من كره النهبة ونهى عنها
  328. 328في الشركة بالعروض
  329. 329في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
  330. 330الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
  331. 331البيض الذي يقامر به
  332. 332رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمس مائة
  333. 333في المماسحة في البيع
  334. 334في البز يدفع مضاربة
  335. 335في تزيين السلعة
  336. 336في العسر يرد منه أم لا
  337. 337في العثار
  338. 338الشاة تأكل الذبان
  339. 339العذرة تعر بها الأرض
  340. 340من رخص في ذلك
  341. 341في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
  342. 342من قال إذا أحيا أرضا فهي له
  343. 343الرجل يهب للرجل الدين يكون عليه
  344. 344الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم
  345. 345أجر حوانيت السوق
  346. 346في مطل الغني ودفعه
  347. 347في التفريق بين الشهود
  348. 348في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
  349. 349الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
  350. 350من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
  351. 351الرجل يستأجر الدار أشهرا
  352. 352في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
  353. 353في كراء الأرض البيضاء بالذهب
  354. 354الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
  355. 355ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
  356. 356الرجل يكتري الدابة
  357. 357باب الطين اثنين بواحد
  358. 358الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
  359. 359الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
  360. 360القوم يختلفون في النقد
  361. 361الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
  362. 362في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
  363. 363من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
  364. 364من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
  365. 365من كره الصرف
  366. 366الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
  367. 367في دابة بدابة ودرهم معجلة
  368. 368في العنب متى يباع
  369. 369في الشفعة على رءوس الرجال
  370. 370الشفعة بالأبواب والحدود
  371. 371الصفر بالحديد نسيئة
  372. 372المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
  373. 373في الفلس بالفلسين
  374. 374الرجل يبيع العبد وعليه دين
  375. 375رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
  376. 376الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
  377. 377القوم يشتركون في الزرع
  378. 378من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا
  379. 379من كان يوجب البيع إذا تكلم به
  380. 380الرجل يقول إن بعتك غلامي فهو حر
  381. 381في المحاقلة والمزابنة
  382. 382البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
  383. 383الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
  384. 384الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا
  385. 385في بيع المكاتب
  386. 386في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
  387. 387العمرى وما قالوا فيها
  388. 388من قال : لصاحب العمرى أن يرجع
  389. 389في الرقبى وما سبيلها
  390. 390عسب الفحل
  391. 391من رخص في ذلك
  392. 392كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
  393. 393الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
  394. 394في عبد الذمي أو أمته تسلم
  395. 395من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
  396. 396الإذن على حوانيت السوق
  397. 397شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
  398. 398الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
  399. 399في الرجل يأخذ من مال ولده
  400. 400من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
  401. 401ما يحل للولد من مال أبيه
  402. 402من كان يقضي بالشفعة للجار
  403. 403الشفعة للذمي والأعرابي
  404. 404في الشفعة للأعرابي
  405. 405من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
  406. 406من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
  407. 407من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
  408. 408في الدار تباع ولها جاران
  409. 409في الشفيع يأذن للمشتري
  410. 410الرجل يقرض الرجل الدراهم
  411. 411الرجل يأخذ من الرجل المتاع
  412. 412في الرجل يبيع الشيء ليس له
  413. 413في القوم يكونون شركاء في الدار
  414. 414الرجل يرهن الرجل فيهلك
  415. 415التفريق بين الوالد وولده
  416. 416من رخص فيه وفعله
  417. 417في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
  418. 418في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
  419. 419الحر يقر على نفسه بالعبودية
  420. 420في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
  421. 421من قال الكفيل غارم
  422. 422في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
  423. 423في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
  424. 424فيمن لا تجوز له الشهادة
  425. 425في شهادة الولد لوالده
  426. 426شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
  427. 427من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
  428. 428في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
  429. 429في العبد يكفل
  430. 430في شهادة الأقطع
  431. 431في الصلح بين الخصوم
  432. 432من قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
  433. 433كسر الدراهم وتغييرها
  434. 434في إنفاق الدرهم الزيف
  435. 435في الرجل يركبه الدين
  436. 436في السلم في الحرير من رخص فيه
  437. 437من كره السلم في الحرير
  438. 438في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
  439. 439من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
  440. 440في شهادة الرجل وحده
  441. 441في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
  442. 442في العبد يفلس فيقر بالدين
  443. 443في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه
  444. 444في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
  445. 445ما لا يحله قضاء القاضي
  446. 446في القضاء وما جاء فيه
  447. 447في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
  448. 448شهادة شاهد مع يمين الطالب
  449. 449في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها
  450. 450من قال لا يباع حر في إفلاس
  451. 451الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
  452. 452في الرجل يساوم الرجل بالشيء
  453. 453الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
  454. 454الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
  455. 455في ثواب إنظار المعسر والرفق به
  456. 456فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
  457. 457في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
  458. 458في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
  459. 459في قبض النخل كيف هو
  460. 460الضمان يلزمه الرجل
  461. 461القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
  462. 462الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
  463. 463في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
  464. 464ما ذكر في شهادة الزور
  465. 465شاهد الزور ما يصنع به
  466. 466في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
  467. 467في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
  468. 468القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
  469. 469من كان يستحلف الرجل مع بينته
  470. 470في الرجل يستأجر السفينة فتغرق
  471. 471في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى
  472. 472في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
  473. 473في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
  474. 474في المريض يبرئ الوارث من الدين
  475. 475من قال الحق لا يبطله طول الترك
  476. 476في رجل سرق عبدا فباعه
  477. 477في رجل يشتري الفلوس
  478. 478في الرجل يشتري البز جماعة
  479. 479في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
  480. 480في شهادة الشاهد على الشاهد
  481. 481ما ذكر في المقاواة
  482. 482في الكسب
  483. 483في البطيخ والقثاء وأشباهه
  484. 484في السلم في العنب
  485. 485في الرجل يحلف أن لا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
  486. 486في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
  487. 487في التاجر الصدوق
  488. 488في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
  489. 489في الكتاب في السلف
  490. 490في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
  491. 491في كر من بر بمائة ميزان من علف
  492. 492في الرجل يستقرض الطعام العتيق
  493. 493في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
  494. 494في الرجل يبيع الدين إلى أجل
  495. 495الرجل يؤجر داره سنتين
  496. 496السمسار يضمن
  497. 497في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين
  498. 498في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
  499. 499رجل باع غلاما بغنم
  500. 500في رجل رهن مصحفا
  501. 501في الرجل يستأجر الدار وغيرها
  502. 502من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
  503. 503في الرجل يستأجر فيجعل له شيء
  504. 504في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره
  505. 505في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا
  506. 506في كتاب القاضي إلى القاضي
  507. 507من كان يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه
  508. 508في رجل اشترى البيع
  509. 509في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
  510. 510في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
  511. 511في رجل غصب رجلا طعاما
  512. 512في الرجل يدعي على أبيه الدين
  513. 513في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
  514. 514في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
  515. 515في مكاتب مات وله ولد من أمة
  516. 516في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
  517. 517في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
  518. 518في رجل اشترى عبدا فأعتقه
  519. 519في الرجل يساوم بالشيء
  520. 520في الذي يرد منه
  521. 521في الرجل يشتري الدراهم يصيرها دنانير
  522. 522ما ذكر في الغش
  523. 523من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
  524. 524في الشهود يختلفون
  525. 525من قال لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
  526. 526في الرجل يأخذ جارية ابنه
  527. 527في أفنية الدور
  528. 528في رجلين اشتركا فينقد أحدهما
  529. 529في الرجل يكون له على الرجل الدين
  530. 530في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
  531. 531ما يجوز فيه إقرار العبد
  532. 532في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
  533. 533في رجل قال لرجل غلامي لك
  534. 534في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
  535. 535في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
  536. 536في الرجل يقول إن عملت كذا فبكذا
  537. 537في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
  538. 538الرجل يبتاع من الرجل الشيء
  539. 539في الصفر الصحيح بالمكسور
  540. 540من كان لا يرى شاهدا ويمينا
  541. 541في الوكالة في الخصومة
  542. 542في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
  543. 543في الرجلين يشتركان فنقد أحدهما على الآخر
  544. 544في ثواب قضاء الدين
  545. 545في الرجل يهدي الرجل فيقبل هديته
  546. 546في الشاهد يتهم
  547. 547في الرجل يخرق فرو الرجل
  548. 548من كان لا تجاز شهادته
  549. 549في الرجل يشرع الميزاب
  550. 550في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
  551. 551حمى الكلأ وبيعه
  552. 552في العربان في البيع
  553. 553المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
  554. 554في اللحم ينفخ فيه للبيع
  555. 555في المصحف بالمصحف مبادلة
  556. 556من كره أن يقسم المصحف في الميراث
  557. 557في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
  558. 558في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
  559. 559في السلام على الخصوم
  560. 560في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
  561. 561في شراء سهام القصابين
  562. 562في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
  563. 563في شهادة الخصي
  564. 564في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
  565. 565في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
  566. 566في الرجل يكسر الطنبور
  567. 567في أجر الدلال
  568. 568المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
  569. 569في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
  570. 570في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
  571. 571في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
  572. 572في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
  573. 573في الضالة ينتفع منها بشيء
  574. 574في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
  575. 575في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
  576. 576الرجل يشتري الجارية لا تحيض
  577. 577الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
  578. 578في الرجل استودع غنما فباعها
  579. 579في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
  580. 580الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك
  581. 581في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
  582. 582في الهبة يرجع فيها
  583. 583في الرجل يقر عند القاضي
  584. 584في الرجلين يتداريان في الشيء
  585. 585في بيع جلود النمور
  586. 586في الحائك يفسد الثوب
  587. 587من قال لا يبيع إلا من يعقل البيع
  588. 588في الرجلين يودعان الشيء
  589. 589في الشريك
  590. 590في الرجل باع أم ولده
  591. 591رجل اشترى من رجل متاعا
  592. 592في الرجل يرهن الرهن على من نفقته
  593. 593في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
  594. 594من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
  595. 595في التخيير بين الغلمان
  596. 596في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول اعمل عليها
  597. 597في الرجل يكون له الإصطبل فيسميه باسم
  598. 598في بيع البلح قبل أن يدرك
  599. 599الرجل يستأجر على الميتة
  600. 600في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
  601. 601الراعي عليه ضمان
  602. 602في الشهادة عند الإمام الجائر
  603. 603في الوصي يتهم
  604. 604في الرجلين يكون بينهما سلعة
  605. 605في الرحل يتصدق على أمه بجارية
  606. 606في الرجلين يختلفان في الشيء
  607. 607في القوم يتراضون بالشيء بينهم
  608. 608الرجل يعتق بالفارسية
  609. 609في شهادة الأقلف
  610. 610في الرجل يشتري من الرجل الشيء
  611. 611في الدار تشترى بالدراهم
  612. 612في النساج يدعى عليه غزل
  613. 613في الرجل يقول يوم أشتري فلانا فهو حر
  614. 614في الرجل يقول لغلامه أنت لله
  615. 615العبد يأذن له مولاه
  616. 616من قال الشفعة لا تورث
  617. 617من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
  618. 618من كان لا يبرئ من الداء
  619. 619الرجل يطالب فيموت
  620. 620في المتاع يباع مرابحة
  621. 621الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
  622. 622في رجل باع جارية فادعى ولدها
  623. 623في رجل اشترى فصيلا فتركه
  624. 624في الرجل يشتري المتاع
  625. 625في الرجل قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر
  626. 626في شهادة ولد الزنى
  627. 627في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
  628. 628في الرجل يقول قد أخذت قد رضيت
  629. 629في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل أبيعك مثله
  630. 630في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
  631. 631في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
  632. 632في رجل يكتري بالكفاية
  633. 633في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
  634. 634في الرجل يبيع المتاع مرابحة
  635. 635ما جاء في القرعة
  636. 636في قطع الكنف
  637. 637الرجل يشتري بالدين
  638. 638الرجل يصرف الدنانير
  639. 639في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد وينقص
  640. 640الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر

Musannef İbn Ebî Şeybe 21035

كتاب البيوع والأقضية
BÂB (74)
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] [١]شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
KAYNAK
Musannef İbn Ebî Şeybe, Kitâb 16 (كتاب البيوع والأقضية), Bâb 74, Hadis no. 21035
sunnetimiz.com/ibnebisyebe:21035