SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sahih-i Müslim › Kitâb 21 · Alım Satım › Bâb 11Konum
BÂBLAR — Alım Satım (18)
  1. 1بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
  2. 2بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غرر
  3. 3بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
  4. 4بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ
  5. 5باب تحريم تلقي الجلب
  6. 6باب تحريم بيع الحاضر للبادي
  7. 7بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
  8. 8بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
  9. 9بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
  10. 10بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ
  11. 11بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
  12. 12بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ
  13. 13بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ
  14. 14بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ
  15. 15بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
  16. 16بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
  17. 17بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ
  18. 18بَاب الْأَرْضِ تُمْنَحُ

Sahih-i Müslim 3899

Alım Satım
Sahih (Müslim'in Sahîh'i)
BÂB (11)
بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dediki): Bize Leys rivayet etti. H. Bana Muhammed b. Rumh da rivayet etti. (Dediki): Bize Leys, Nâfi'den, o da Abdullah'dan naklen haber verdi. Abdullah şöyle demiş : «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müzâbeneyi (yâni) bahçesinin yemişini hurma ise hurma mukabilinde ölçekle; bağ ise üzümünü kuru üzüm mukabilinde ölçekle; ekin ise kile ile zahire mukabilinde satmayı yasak etti. Bunların hepsinden nehî buyurdu. Kuteybe'nin rivayetinde: «veya ekin ise» denilmiştir

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ‏.‏ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا
KAYNAK
Sahih-i Müslim, Kitâb 21 (Alım Satım), Bâb 11, Hadis no. 3899
HADİSİN DERECESİ
Sahih(Müslim'in Sahîh'i)
sunnetimiz.com/muslim:3899