Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Musannef İbn Ebî Şeybe › Kitâb 13 · كتاب الطلاقKonum
- 1كتاب الطهارة2130
- 2كتاب الأذان262
- 3كتاب الصلاة2632
- 4كتاب الجمعة909
- 5أبواب من الصلاة37
- 6من أبواب صلاة التطوع2779
- 7كتاب الصيام936
- 8كتاب الزكاة1009
- 9كتاب الجنائز1367
- 10كتاب الأيمان والنذور507
- 11كتاب المناسك3372
- 12كتاب النكاح1869
- 13كتاب الطلاق1629
- 14كتاب فضل الجهاد267
- 15كتاب الصيد411
- 16كتاب البيوع والأقضية3552
- 17كتاب الطب326
- 18كتاب الأشربة508
- 19كتاب العقيقة45
- 20كتاب الأطعمة355
- 21كتاب اللباس699
- 22كتاب الأدب1449
- 23كتاب الديات1380
- 24كتاب الحدود995
- 26كتاب الدعاء801
- 27كتاب فضائل القرآن413
- 28كتاب الإيمان والرؤيا144
- 29كتاب الرؤيا85
- 30كتاب الأمراء185
- 31كتاب الوصايا321
- 32كتاب الفرائض617
- 33كتاب الفضائل900
- 34كتاب السير1211
- 35كتاب البعوث والسرايا142
- 36كتاب التاريخ396
- 37كتاب صفة الجنة والنار253
- 38كتاب ذكر رحمة الله تعالى28
- 40كتاب الأوائل319
- 41كتاب الرد على أبي حنيفة487
- 42كتاب المغازي575
- 43كتاب الفتن648
- 44كتاب الجمل187
- 1ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
- 2ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
- 3ما قالوا في الحامل كيف تطلق
- 4ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
- 5من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
- 6من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
- 7ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
- 8ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
- 9باب في الرجل يراجع في نفسه
- 10في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يش
- 11من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
- 12من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
- 13في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
- 14من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم
- 15الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
- 16في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
- 17من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
- 18في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
- 19في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
- 20في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها
- 21من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
- 22ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
- 23في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
- 24من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل
- 25في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
- 26ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا
- 27ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
- 28ما قالوا في طلاق المجنون
- 29ما قالوا في طلاق المعتوه
- 30ما قالوا في الذي به الموتة يطلق
- 31ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه
- 32ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
- 33ما قالوا في طلاق الصبي
- 34ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
- 35من أجاز طلاق السكران
- 36من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
- 37في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
- 38في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
- 39في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك
- 40في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
- 41من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- 42في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
- 43الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
- 44في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها
- 45في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
- 46في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
- 47ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
- 48من لم ير طلاق المكره شيئا
- 49من كان يرى طلاق المكره جائزا
- 50في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر
- 51ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك
- 52ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
- 53في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
- 54ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
- 55ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
- 56ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
- 57ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
- 58من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
- 59ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
- 60من قال أمرها بيدها حتى تتكلم
- 61ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار
- 62في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
- 63ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
- 64ما قالوا في الخلية
- 65ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها
- 66ما قالوا في البائن
- 67في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج
- 68ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
- 69من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
- 70ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
- 71ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
- 72ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم
- 73ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير
- 74في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
- 75ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته
- 76ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
- 77ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
- 78من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
- 79في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
- 80من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
- 81في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
- 82من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
- 83ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
- 84من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
- 85من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
- 86ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
- 87من قال ليس في الظهار وقت
- 88ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
- 89ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
- 90من قال كل فرقة تطليقة
- 91ما قالوا في الأمة تعتق تخير فتختار نفسها
- 92ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق
- 93ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
- 94ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه
- 95ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل
- 96ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
- 97من قال اللعان تطليقة
- 98ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون
- 99من قال هي عنده على طلاق جديد
- 100ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
- 101ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
- 102من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
- 103ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية
- 104ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
- 105ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
- 106من كان لا يرى الخلع طلاقا
- 107ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
- 108من قال عدتها حيضة
- 109ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد
- 110ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان
- 111من قال هو عند السلطان
- 112ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
- 113من قال لا يلحقها الطلاق
- 114ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا
- 115ما قالوا في متعة المختلعة
- 116ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
- 117من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- 118من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- 119في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصد
- 120من قال لها نصف الصداق
- 121ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة
- 122ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
- 123في المولي يوقف
- 124من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
- 125من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
- 126ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
- 127من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
- 128ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر في
- 129من قال لا فيء له إلا الجماع
- 130ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤه منها
- 131ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
- 132من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
- 133من قال لا إيلاء إلا بحلف
- 134ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
- 135ما قالوا في العبد يولي من الحرة
- 136ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة
- 137ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا
- 138ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
- 139من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
- 140من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
- 141ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
- 142ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة
- 143من قال لا نفقة للمختلعة الحامل
- 144العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
- 145ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
- 146من قال لكل مطلقة متعة
- 147ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
- 148ما قالوا في المتعة ما هي
- 149ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
- 150ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
- 151ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم
- 152ما قالوا في المستحاضة متى يتبين أنها مستحاضة
- 153ما قالوا في الأقراء ما هي
- 154ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها
- 155من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
- 156من قال عدة أم الولد حيضة
- 157ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
- 158ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
- 159ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
- 160ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
- 161ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
- 162ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
- 163ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
- 164ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيه
- 165ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
- 166ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
- 167ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
- 168من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
- 169ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
- 170من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
- 171ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها
- 172من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
- 173ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع
- 174ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
- 175من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
- 176في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
- 177من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
- 178في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
- 179ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
- 180ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة ل
- 181من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
- 182ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تز
- 183ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
- 184من قال من يوم يأتيها الخبر
- 185من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
- 186ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
- 187ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
- 188من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
- 189ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
- 190من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
- 191ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
- 192في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
- 193من قال ينفق عليها من جميع المال
- 194ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
- 195ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
- 196في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
- 197ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز
- 198ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في
- 199من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
- 200ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك
- 201ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ألها النفقة
- 202ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه
- 203من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
- 204في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
- 205ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
- 206ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
- 207ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
- 208ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
- 209ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي
- 210ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
- 211ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
- 212ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن
- 213ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها
- 214في رجل قال لامرأته لا تحلين لي
- 215في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
- 216ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
- 217في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق
- 218في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا شئت
- 219في الطلاق بيد من هو
- 220في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
- 221قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
- 222من قال لامرأته أنت طالق
- 223في المطلقة كم ينفق عليها
- 224ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
- 225ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد
- 226ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
- 227في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
- 228ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون
- 229في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
- 230من قال الرضاع على الرجال دون النساء
- 231ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
- 232ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
- 233ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
- 234ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
- 235ما يجبر الرجل عليه من النفقة
- 236في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
- 237ما قالوا في الرجل يقول لامرأته يا أخية
- 238ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت
- 239ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
- 240ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
- 241ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
- 242من كره الطلاق من غير ريبة
- 243ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
- 244ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل
- 245ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها
- 246ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
- 247ما قالوا في رجل قال لرجل إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق فجاءت السنور فأكلتها
- 248ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب يخيرها فيه فقرأته ولم تكلم
- 249ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
- 250ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة
- 251ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما
- 252ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
- 253ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
- 254ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات
- 255من قال إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
- 256ما قالوا في طلاق المكاتبة
- 257ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة
- 258ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
- 259ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن
- 260ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل
- 261ما قالوا في الرجل يقول أنت طالق إن شئت
- 262ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها
- 263ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل ثم يرجعان
- 264ما قالوا في اللعان كيف هو
- 265ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع
- 266ما قالوا في العبد يطلق ليس عليه متعة
- 267ما قالوا في الرجل يطلق في المنام
- 268في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
- 269في الرجل يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق فتنهدم
- 270ما ذكر من الرخصة في الطلاق
- 271من كره الطلاق والخلع
- 272ما ذكر من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
- 273ما قالوا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة
- 274الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل له طلقها
- 275في مداراة النساء
- 276ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
- 277الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت
- 278الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة
- 279ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
- 280من كان لا يرى الإحداد
- 281من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
- 282ما قالوا في الحيض
(13) Kitâb: كتاب الطلاق
ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا
ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
من قال لا نفقة للمختلعة الحامل
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.