SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Musannef İbn Ebî Şeybe › Kitâb 10 · كتاب الأيمان والنذور › Bâb 9Konum
BÂBLAR — كتاب الأيمان والنذور (107)
  1. 1من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
  2. 2النذر ما كفارته وما قالوا فيه
  3. 3النذر إذا لم يسم له كفارة
  4. 4الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
  5. 5في كفارة اليمين من قال نصف صاع
  6. 6من قال كفارة اليمين مد من طعام
  7. 7من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
  8. 8من قال يغديهم ويعشيهم
  9. 9امرأته عليه كظهر امرأة فلان
  10. 10يقول أنت علي كبطن أمي
  11. 11في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
  12. 12تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض
  13. 13في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
  14. 14في الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة
  15. 15في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
  16. 16الكافر يجزئ من الكفارة
  17. 17في عتق المدبر في الكفارات
  18. 18في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
  19. 19في المكاتبة تجزئ أو ولدها
  20. 20الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
  21. 21في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا أو عشرة يكرر عليهم الإطعام
  22. 22الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
  23. 23في الرجل يقول لعمري عليه شيء
  24. 24في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
  25. 25من قال الكفارة بعد الحنث
  26. 26من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
  27. 27في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
  28. 28من قال القسم يمين تكفر
  29. 29من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله
  30. 30من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
  31. 31في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
  32. 32ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
  33. 33ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
  34. 34من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
  35. 35في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
  36. 36من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
  37. 37في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به
  38. 38في الرجل يقع على امرأته وهي تقضي شهر رمضان
  39. 39في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
  40. 40في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك
  41. 41في رجل صام في ظهار ثم جامع
  42. 42في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
  43. 43في الرجل يقول وإني سآتيك والله حيث كان
  44. 44نذر أن يزم أنفه ما كفارته
  45. 45الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
  46. 46الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك
  47. 47في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه
  48. 48من نهى عن النذر وكرهه
  49. 49المسلم يقتل الذمي خطأ
  50. 50في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها
  51. 51في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة
  52. 52في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
  53. 53الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها
  54. 54في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
  55. 55يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك
  56. 56ما قالوا ما كان في القرآن أو أو فصاحبه مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالأول فالأول
  57. 57في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
  58. 58في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
  59. 59الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
  60. 60كيف كانوا يحلفون
  61. 61في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
  62. 62من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه
  63. 63في رجل جعل عليه صوم شهر
  64. 64الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
  65. 65من لا يجد مساكين فيعطي كفارته اليهود والنصارى
  66. 66يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
  67. 67من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما
  68. 68من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل سمكا طريا
  69. 69في الرجل يقول هو ينحر ابنه
  70. 70الرجل يقول للرجل أنا أهديك
  71. 71في مظاهر يتهاون بالكفارة
  72. 72في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
  73. 73من رخص في عتق ولد الزنى
  74. 74من كره عتق ولد الزنى
  75. 75في عتق اليهودي والنصراني
  76. 76من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن
  77. 77من يموت وعليه اعتكاف
  78. 78في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
  79. 79يقول هو يهديه على أشفار عينيه
  80. 80حلفت فأهدت ما تصنع خادمها
  81. 81في الرجل يفطر أياما من رمضان
  82. 82من يفطر يوما من رمضان
  83. 83يقول علي الهدي
  84. 84في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
  85. 85في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
  86. 86في الرجل يقول لم أحلف
  87. 87الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
  88. 88من مات وعليه نذر
  89. 89في الرجل يحلف على مال الرجل
  90. 90في كفارة الظهار متى هي
  91. 91من لا يمين له على من حلف عليه
  92. 92المظاهر عن أمته أيعتقها
  93. 93في الرجل يحرم في الغضب
  94. 94في الرجل يطعم خادمه
  95. 95في النهي عن الحلف
  96. 96من قال علي غضب الله
  97. 97من قال قطع الله ظهري
  98. 98من غشي امرأته في رمضان وأكل
  99. 99المظاهر إذا بر يكفر أم لا
  100. 100في الرجل يحلف على الطعام
  101. 101امرأة نذرت أن تطوف على أربع
  102. 102في امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها فماتت الجارية
  103. 103في الرجل يقول ألقاني الله في النار
  104. 104من حلف على طعام أيأكل ثمنه
  105. 105في ثواب العتق
  106. 106تفريق الاعتكاف
  107. 107الرجل يجعل عليه بدنة

Musannef İbn Ebî Şeybe 12347

كتاب الأيمان والنذور
BÂB (9)
امرأته عليه كظهر امرأة فلان

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
KAYNAK
Musannef İbn Ebî Şeybe, Kitâb 10 (كتاب الأيمان والنذور), Bâb 9, Hadis no. 12347
sunnetimiz.com/ibnebisyebe:12347