SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Musannef İbn Ebî Şeybe › Kitâb 12 · كتاب النكاح › Bâb 48Konum
BÂBLAR — كتاب النكاح (273)
  1. 1في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
  2. 2من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
  3. 3في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
  4. 4باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
  5. 5من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
  6. 6في المرأة تزوج نفسها
  7. 7الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
  8. 8في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
  9. 9في الوليين يزوجان
  10. 10اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار
  11. 11المرأة يأبى وليها أن يزوجها
  12. 12في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه
  13. 13في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
  14. 14في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
  15. 15في المملوك كم يتزوج من النساء
  16. 16العبد يتزوج بغير إذن سيده
  17. 17الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
  18. 18الحر يتزوج الأمة من كرهه
  19. 19من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء
  20. 20من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
  21. 21إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
  22. 22الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
  23. 23من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
  24. 24في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما
  25. 25المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء
  26. 26في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
  27. 27من قال يؤخذ بالعلانية
  28. 28الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
  29. 29الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
  30. 30فيه أله أن يغشاها بالملك
  31. 31في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
  32. 32في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
  33. 33في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
  34. 34من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
  35. 35في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها
  36. 36من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
  37. 37من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
  38. 38المسلم كم يجمع من أهل الكتاب
  39. 39في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
  40. 40في نكاح إماء أهل الكتاب
  41. 41في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
  42. 42في نكاح نصارى بني ثعلبة
  43. 43في الوصي أله أن يزوج
  44. 44الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
  45. 45في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
  46. 46في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
  47. 47الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
  48. 48الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
  49. 49في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
  50. 50الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
  51. 51ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه
  52. 52من كره أن يتسرى العبد
  53. 53المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
  54. 54في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
  55. 55في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه
  56. 56في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
  57. 57في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
  58. 58في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
  59. 59في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
  60. 60في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
  61. 61في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
  62. 62ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
  63. 63من تزوج على المال الكثير وزوج به
  64. 64ما قالوا في إعلان النكاح
  65. 65ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
  66. 66من كره الدف
  67. 67من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
  68. 68من كره أن يجمع بينهما
  69. 69في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
  70. 70في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
  71. 71من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
  72. 72في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
  73. 73من قال ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
  74. 74في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
  75. 75في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
  76. 76المرأة تملك من زوجها شقصا
  77. 77كم يؤجل العنين
  78. 78فيه إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته
  79. 79من قال : إذا اختارته فليس لها خيار
  80. 80في امرأة العنين ما لها من الصداق
  81. 81فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
  82. 82في تزويج الفاسق
  83. 83في الأمة تعتق ولها زوج حر
  84. 84من قال لها الخيار على الحر والعبد
  85. 85من قال إذا وطئها فلا خيار لها
  86. 86فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
  87. 87فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
  88. 88في الرجل يقول قد علمت أن لك الخيار اتستحلف له
  89. 89في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
  90. 90في تزويج النهاريات
  91. 91في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار
  92. 92في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بين
  93. 93في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه
  94. 94في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق
  95. 95في العزل والرخصة فيه
  96. 96من كره العزل ولم يرخص
  97. 97من قال يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
  98. 98في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
  99. 99من كان يقول تستبرأ الأمة بحيضة
  100. 100في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
  101. 101فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها
  102. 102اشتراها ولم تحض
  103. 103في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف
  104. 104من قال تستبرأ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
  105. 105في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا
  106. 106في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها
  107. 107في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم
  108. 108في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
  109. 109في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
  110. 110من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
  111. 111من قال لها نصف الصداق
  112. 112في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
  113. 113من قال تعتد وتزوج ولا تربص
  114. 114في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
  115. 115في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن
  116. 116في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة ال
  117. 117من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
  118. 118في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
  119. 119من رخص في ذلك
  120. 120في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
  121. 121في الجمع بين ابنتي العم
  122. 122في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
  123. 123من كره أن يتزوجها
  124. 124ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
  125. 125في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
  126. 126في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
  127. 127في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
  128. 128من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
  129. 129في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا
  130. 130في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
  131. 131في قوله والمحصنات من النساء
  132. 132في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
  133. 133في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
  134. 134من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
  135. 135في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
  136. 136في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
  137. 137في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها
  138. 138من قال يأتي المستحاضة زوجها
  139. 139في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
  140. 140من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي
  141. 141في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن
  142. 142في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
  143. 143من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
  144. 144ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
  145. 145من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
  146. 146في نكاح المتعة
  147. 147في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
  148. 148في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
  149. 149في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
  150. 150ما حق الزوج على امرأته
  151. 151المرأة الصالحة والسيئة الخلق
  152. 152ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه
  153. 153ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله
  154. 154في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها
  155. 155من كان يقول يطعم في العرس والختان
  156. 156ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي ﷺ
  157. 157ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
  158. 158ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
  159. 159ما قالوا في قوله غير أولي الإربة
  160. 160ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
  161. 161ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال يجامع أهله
  162. 162ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
  163. 163ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له
  164. 164ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
  165. 165الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجع
  166. 166ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها ال
  167. 167ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطا
  168. 168في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
  169. 169ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
  170. 170ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما
  171. 171ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
  172. 172ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
  173. 173ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه أو أخته
  174. 174ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
  175. 175ما قالوا في الرجل يباشر أمه
  176. 176ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
  177. 177ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
  178. 178ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
  179. 179ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
  180. 180ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
  181. 181ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها
  182. 182ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
  183. 183ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
  184. 184ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
  185. 185من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
  186. 186ما قالوا في لبن الفحل من كرهه
  187. 187من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
  188. 188إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
  189. 189من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
  190. 190ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
  191. 191ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
  192. 192ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها
  193. 193من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها
  194. 194قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
  195. 195ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
  196. 196قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
  197. 197قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
  198. 198قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن
  199. 199في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
  200. 200من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
  201. 201قوله ذلك أدنى ألا تعولوا
  202. 202في الرجل يتزوج وهو مريض أيجوز
  203. 203قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
  204. 204من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
  205. 205ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني
  206. 206في قوله وأحضرت الأنفس الشح
  207. 207قوله أو أكننتم في أنفسكم
  208. 208من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر
  209. 209ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها
  210. 210ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
  211. 211ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك
  212. 212ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
  213. 213ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه
  214. 214ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
  215. 215ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاع
  216. 216ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع
  217. 217في نكاح المضطهد
  218. 218في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
  219. 219في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
  220. 220ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
  221. 221ما قالوا في نكاح الشغار
  222. 222ما قالوا في خطب النكاح
  223. 223من كره المرأة أن تنام مستلقية
  224. 224في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
  225. 225ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
  226. 226ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
  227. 227في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
  228. 228في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
  229. 229ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
  230. 230ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
  231. 231ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول لم يمسني ما لها من الصداق
  232. 232ما قالوا في الرجل يقول للرجل إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
  233. 233في العبد يأذن له مولاه في التزويج
  234. 234في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
  235. 235في الإخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
  236. 236ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
  237. 237في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
  238. 238في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
  239. 239ما قالوا في قوله إذا أحصن
  240. 240ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا
  241. 241ما قالوا في الحسن ما هو
  242. 242في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
  243. 243ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
  244. 244ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته
  245. 245ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
  246. 246واهجروهن في المضاجع
  247. 247ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
  248. 248باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
  249. 249من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
  250. 250من قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
  251. 251ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
  252. 252ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
  253. 253ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
  254. 254ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
  255. 255ما قالوا في الرجل يزوج أمه
  256. 256ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
  257. 257ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
  258. 258ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
  259. 259ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
  260. 260من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
  261. 261ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
  262. 262من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام
  263. 263ما قالوا في النقش بالخضاب
  264. 264ما قالوا في الخلوق للرجال
  265. 265من رخص في الخلوق للرجال
  266. 266من قال الولد للفراش
  267. 267ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو أتزوج امرأته
  268. 268ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
  269. 269ما قالوا في الأكفاء في النكاح
  270. 270في الغيرة وما ذكر فيها
  271. 271من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد
  272. 272ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
  273. 273ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوج

Musannef İbn Ebî Şeybe 16497

كتاب النكاح
BÂB (48)
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسِ [بْنِ أَبِي حَازِمٍ] قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ، فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
KAYNAK
Musannef İbn Ebî Şeybe, Kitâb 12 (كتاب النكاح), Bâb 48, Hadis no. 16497
sunnetimiz.com/ibnebisyebe:16497