Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ