SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Musannef İbn Ebî Şeybe › Kitâb 13 · كتاب الطلاق › Bâb 223Konum
BÂBLAR — كتاب الطلاق (282)
  1. 1ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
  2. 2ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
  3. 3ما قالوا في الحامل كيف تطلق
  4. 4ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
  5. 5من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
  6. 6من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
  7. 7ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
  8. 8ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
  9. 9باب في الرجل يراجع في نفسه
  10. 10في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يش
  11. 11من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
  12. 12من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
  13. 13في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
  14. 14من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم
  15. 15الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
  16. 16في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
  17. 17من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
  18. 18في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
  19. 19في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
  20. 20في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها
  21. 21من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
  22. 22ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آ
  23. 23في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
  24. 24من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل
  25. 25في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
  26. 26ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا
  27. 27ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
  28. 28ما قالوا في طلاق المجنون
  29. 29ما قالوا في طلاق المعتوه
  30. 30ما قالوا في الذي به الموتة يطلق
  31. 31ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه
  32. 32ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
  33. 33ما قالوا في طلاق الصبي
  34. 34ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
  35. 35من أجاز طلاق السكران
  36. 36من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
  37. 37في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
  38. 38في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
  39. 39في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك
  40. 40في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
  41. 41من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  42. 42في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
  43. 43الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
  44. 44في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها
  45. 45في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
  46. 46في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
  47. 47ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
  48. 48من لم ير طلاق المكره شيئا
  49. 49من كان يرى طلاق المكره جائزا
  50. 50في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر
  51. 51ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك
  52. 52ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
  53. 53في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
  54. 54ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
  55. 55ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
  56. 56ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
  57. 57ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
  58. 58من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
  59. 59ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
  60. 60من قال أمرها بيدها حتى تتكلم
  61. 61ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار
  62. 62في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
  63. 63ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
  64. 64ما قالوا في الخلية
  65. 65ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها
  66. 66ما قالوا في البائن
  67. 67في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج
  68. 68ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
  69. 69من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
  70. 70ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
  71. 71ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
  72. 72ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم
  73. 73ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير
  74. 74في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
  75. 75ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته
  76. 76ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
  77. 77ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
  78. 78من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
  79. 79في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
  80. 80من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
  81. 81في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
  82. 82من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
  83. 83ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
  84. 84من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
  85. 85من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
  86. 86ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها
  87. 87من قال ليس في الظهار وقت
  88. 88ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
  89. 89ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
  90. 90من قال كل فرقة تطليقة
  91. 91ما قالوا في الأمة تعتق تخير فتختار نفسها
  92. 92ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق
  93. 93ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون
  94. 94ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه
  95. 95ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل
  96. 96ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
  97. 97من قال اللعان تطليقة
  98. 98ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون
  99. 99من قال هي عنده على طلاق جديد
  100. 100ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق
  101. 101ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
  102. 102من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
  103. 103ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية
  104. 104ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
  105. 105ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
  106. 106من كان لا يرى الخلع طلاقا
  107. 107ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي
  108. 108من قال عدتها حيضة
  109. 109ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد
  110. 110ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان
  111. 111من قال هو عند السلطان
  112. 112ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
  113. 113من قال لا يلحقها الطلاق
  114. 114ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا
  115. 115ما قالوا في متعة المختلعة
  116. 116ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
  117. 117من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
  118. 118من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
  119. 119في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصد
  120. 120من قال لها نصف الصداق
  121. 121ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة
  122. 122ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق
  123. 123في المولي يوقف
  124. 124من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
  125. 125من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
  126. 126ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء
  127. 127من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
  128. 128ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر في
  129. 129من قال لا فيء له إلا الجماع
  130. 130ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤه منها
  131. 131ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
  132. 132من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
  133. 133من قال لا إيلاء إلا بحلف
  134. 134ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
  135. 135ما قالوا في العبد يولي من الحرة
  136. 136ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة
  137. 137ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا
  138. 138ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
  139. 139من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة
  140. 140من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
  141. 141ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
  142. 142ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة
  143. 143من قال لا نفقة للمختلعة الحامل
  144. 144العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
  145. 145ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
  146. 146من قال لكل مطلقة متعة
  147. 147ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
  148. 148ما قالوا في المتعة ما هي
  149. 149ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
  150. 150ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
  151. 151ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم
  152. 152ما قالوا في المستحاضة متى يتبين أنها مستحاضة
  153. 153ما قالوا في الأقراء ما هي
  154. 154ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها
  155. 155من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
  156. 156من قال عدة أم الولد حيضة
  157. 157ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
  158. 158ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
  159. 159ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة
  160. 160ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
  161. 161ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
  162. 162ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
  163. 163ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
  164. 164ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيه
  165. 165ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
  166. 166ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
  167. 167ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
  168. 168من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
  169. 169ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
  170. 170من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
  171. 171ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها
  172. 172من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
  173. 173ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع
  174. 174ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
  175. 175من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
  176. 176في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
  177. 177من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
  178. 178في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
  179. 179ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
  180. 180ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة ل
  181. 181من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
  182. 182ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تز
  183. 183ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
  184. 184من قال من يوم يأتيها الخبر
  185. 185من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
  186. 186ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
  187. 187ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
  188. 188من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
  189. 189ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
  190. 190من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
  191. 191ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
  192. 192في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
  193. 193من قال ينفق عليها من جميع المال
  194. 194ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
  195. 195ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
  196. 196في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
  197. 197ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز
  198. 198ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في
  199. 199من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
  200. 200ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك
  201. 201ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ألها النفقة
  202. 202ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه
  203. 203من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
  204. 204في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
  205. 205ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
  206. 206ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
  207. 207ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
  208. 208ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
  209. 209ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي
  210. 210ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
  211. 211ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
  212. 212ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن
  213. 213ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها
  214. 214في رجل قال لامرأته لا تحلين لي
  215. 215في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
  216. 216ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
  217. 217في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق
  218. 218في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا شئت
  219. 219في الطلاق بيد من هو
  220. 220في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
  221. 221قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
  222. 222من قال لامرأته أنت طالق
  223. 223في المطلقة كم ينفق عليها
  224. 224ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
  225. 225ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد
  226. 226ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
  227. 227في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
  228. 228ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون
  229. 229في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
  230. 230من قال الرضاع على الرجال دون النساء
  231. 231ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
  232. 232ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
  233. 233ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
  234. 234ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
  235. 235ما يجبر الرجل عليه من النفقة
  236. 236في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
  237. 237ما قالوا في الرجل يقول لامرأته يا أخية
  238. 238ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت
  239. 239ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
  240. 240ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
  241. 241ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
  242. 242من كره الطلاق من غير ريبة
  243. 243ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
  244. 244ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل
  245. 245ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها
  246. 246ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
  247. 247ما قالوا في رجل قال لرجل إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق فجاءت السنور فأكلتها
  248. 248ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب يخيرها فيه فقرأته ولم تكلم
  249. 249ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
  250. 250ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة
  251. 251ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما
  252. 252ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
  253. 253ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
  254. 254ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات
  255. 255من قال إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
  256. 256ما قالوا في طلاق المكاتبة
  257. 257ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة
  258. 258ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
  259. 259ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن
  260. 260ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل
  261. 261ما قالوا في الرجل يقول أنت طالق إن شئت
  262. 262ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها
  263. 263ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل ثم يرجعان
  264. 264ما قالوا في اللعان كيف هو
  265. 265ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع
  266. 266ما قالوا في العبد يطلق ليس عليه متعة
  267. 267ما قالوا في الرجل يطلق في المنام
  268. 268في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
  269. 269في الرجل يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق فتنهدم
  270. 270ما ذكر من الرخصة في الطلاق
  271. 271من كره الطلاق والخلع
  272. 272ما ذكر من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
  273. 273ما قالوا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة
  274. 274الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل له طلقها
  275. 275في مداراة النساء
  276. 276ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
  277. 277الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت
  278. 278الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة
  279. 279ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
  280. 280من كان لا يرى الإحداد
  281. 281من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
  282. 282ما قالوا في الحيض

Musannef İbn Ebî Şeybe 19451

كتاب الطلاق
BÂB (223)
في المطلقة كم ينفق عليها

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أُمِّ خَصِيبٍ الْوَابِشِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ
KAYNAK
Musannef İbn Ebî Şeybe, Kitâb 13 (كتاب الطلاق), Bâb 223, Hadis no. 19451
sunnetimiz.com/ibnebisyebe:19451