Ali (r.a.), Peygamber (s.a.v.)'den (bir önceki 1572.) hadisin baş tarafını rivayet etmiş ve şöyle demiştir: "İki yüz dirhemin olup da üzerinden bir yıl geçmişse, onda beş dirhem (zekât) vardır. Yirmi dinarın olmadıkça senin üzerine -altında- (zekât olarak) bir şey yoktur. Yirmi dinarın olup da üzerinden bir sene geçerse onda yarım dinar (zekât) vardır. Fazlası(nın zekâtı), hesabına göredir." (Râvi) Ebû İshâk dedi ki: "Hesabına göredir" sözünü Ali mi söylüyor, yoksa onu Peygamber (s.a.v.)'e mi isnad etti, bilmiyorum. " Üzerinden bir yıl geçmedikçe hiçbir malda (zekât) yoktur." İbn Vehb dedi ki: Ancak (şu kadar var ki) Cerîr, Peygamber (s.a.v.)'den rivayet edilen (bu) hadise "üzerinden bir yi! geçmedikçe hiçbir malda (zekât) yoktur." (cümlesini de) ekliyor
Sünen-i Ebû Dâvûd › Kitâb 9 · Zekât › Bâb 4Konum
KİTÂBLAR (43)
- 1Tahâret390
- 2Namaz770
- 3Yağmur Namazı37
- 4Namaz: Yolculukta Namazın Hükümleri52
- 5Namaz: Nâfile Namazlar121
- 6Namaz: Ramazan Namazının Hükümleri30
- 7Namaz: Kur'ân Okurken Secde15
- 8Namaz: Vitir Namazı140
- 9Zekât145
- 10Buluntu Eşya (Lukata)20
- 11Hac Menâsiki325
- 12Nikâh129
- 13Talâk138
- 14Oruç164
- 15Cihâd311
- 16Kurban56
- 17Av18
- 18Vasiyyetler23
- 19Mîrâs Payları43
- 20Haraç, Ganîmet ve İmâret161
- 21Cenâzeler153
- 22Yeminler ve Adaklar84
- 23Ticârî Muâmeleler90
- 24Ücretler (İcâre)155
- 25Kadılık70
- 26İlim28
- 27İçecekler67
- 28Yiyecekler119
- 29Tıp49
- 30Fal ve Uğursuzluk22
- 31Köle Azâdı43
- 32Kıraat Vecihleri40
- 33Hamamlar11
- 34Elbise139
- 35Saç Tarama55
- 36Yüzükler26
- 37Fitneler ve Büyük Savaşlar39
- 38Mehdî12
- 39Savaşlar (Melâhim)60
- 40Had Cezâları143
- 41Diyet Çeşitleri102
- 42Sünnet (Peygamber'in Yolu)177
- 43Genel Âdâb502
BÂBLAR — Zekât (45)
- 1بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
- 2بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
- 3بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ
- 4بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
- 5بَابُ رِضَا الْمُصَدِّقِ
- 6بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ
- 7بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ
- 8بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
- 9بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ
- 10بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
- 11بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
- 12بَابٌ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ
- 13بَابٌ فِي الْخَرْصِ
- 14بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ
- 15بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ
- 16بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
- 17بَابُ مَتَى تُؤَدَّى
- 18بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
- 19بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
- 20بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
- 21بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
- 22بَابُ مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى
- 23بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ
- 24بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ
- 25بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ
- 26بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ
- 27بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ
- 28بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
- 29بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ
- 30بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
- 31بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
- 32بَابُ حَقِّ السَّائِلِ
- 33بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
- 34بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ
- 35بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
- 36بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
- 37بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ
- 38بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ
- 39بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
- 40بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
- 41بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ
- 42بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ
- 43بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
- 44بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ
- 45بَابٌ فِي الشُّحِّ
Sünen-i Ebû Dâvûd 1573
Zekât
Sahih (el-Elbânî)
BÂB (4)
بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى، آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " . قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
Notunuz
KAYNAK
Sünen-i Ebû Dâvûd, Kitâb 9 (Zekât), Bâb 4, Hadis no. 1573
HADİSİN DERECESİ
Sahih(el-Elbânî)
Sahih(Muhyiddîn Abdülhamîd)
Zayıf(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/ebudavud:1573