Ebû Saidi'l-Hudrî (r.a.)den; demiştir ki: Resûlullah (s,a.) aramızda iken biz fıtır sadakasını her küçük, büyük hür ve köle için yiyecekten bir sâ' veya keşten bir sâ' yahut arpadan bir sâ' ya da kuru hurmadan bir sâ veya kuru üzümden bir sâ' olarak verirdik. Bunu (halife) Muâviye hac veya umre yapmak için (Medine'ye) gelip de minberden halka konuşma yapıncaya kadar böyle vermeye devam ettik. Onun halka yaptığı konuşmada şu söz de vardı: Ben, şam buğdayından iki müddün, bir sâ' kuru hurmaya denk olduğu görüşündeyim. Bunun üzerine halk, bunu (esas) aldı. Ebû Said dedi ki: Bana gelince yaşadığım müddetçe (hayatımın) sonuna kadar onu (eskisi gibi) vermeye devam edeceğim. Buhârî, zekât; Müslim, zekât; Tirmizî, zekât; Nesaî, zekât; îbn Mace, zekât; Ahmed b. Hanbel, 111-23. Ebu Davud dediki: Bu hadisi İbn Uleyye, Abde ve başkaları İbn İshak'tan, o da Abdullah b. Abdullah b. Osman b. Hâkim b. Hizam'dan, o da İyaz'dan, O da Ebû Said'den aynı ma’na da rivayet etti. Ve onda bir adam İbn Uleyye'den yaptığı rivayette: "veya bir sa* buğday" (sözünü) söyledi ki o söz, mahfuz değildir
Sünen-i Ebû Dâvûd › Kitâb 9 · Zekât › Bâb 18Konum
KİTÂBLAR (43)
- 1Tahâret390
- 2Namaz770
- 3Yağmur Namazı37
- 4Namaz: Yolculukta Namazın Hükümleri52
- 5Namaz: Nâfile Namazlar121
- 6Namaz: Ramazan Namazının Hükümleri30
- 7Namaz: Kur'ân Okurken Secde15
- 8Namaz: Vitir Namazı140
- 9Zekât145
- 10Buluntu Eşya (Lukata)20
- 11Hac Menâsiki325
- 12Nikâh129
- 13Talâk138
- 14Oruç164
- 15Cihâd311
- 16Kurban56
- 17Av18
- 18Vasiyyetler23
- 19Mîrâs Payları43
- 20Haraç, Ganîmet ve İmâret161
- 21Cenâzeler153
- 22Yeminler ve Adaklar84
- 23Ticârî Muâmeleler90
- 24Ücretler (İcâre)155
- 25Kadılık70
- 26İlim28
- 27İçecekler67
- 28Yiyecekler119
- 29Tıp49
- 30Fal ve Uğursuzluk22
- 31Köle Azâdı43
- 32Kıraat Vecihleri40
- 33Hamamlar11
- 34Elbise139
- 35Saç Tarama55
- 36Yüzükler26
- 37Fitneler ve Büyük Savaşlar39
- 38Mehdî12
- 39Savaşlar (Melâhim)60
- 40Had Cezâları143
- 41Diyet Çeşitleri102
- 42Sünnet (Peygamber'in Yolu)177
- 43Genel Âdâb502
BÂBLAR — Zekât (45)
- 1بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
- 2بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
- 3بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ
- 4بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ
- 5بَابُ رِضَا الْمُصَدِّقِ
- 6بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ
- 7بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ
- 8بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
- 9بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ
- 10بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ
- 11بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
- 12بَابٌ فِي خَرْصِ الْعِنَبِ
- 13بَابٌ فِي الْخَرْصِ
- 14بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ
- 15بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ
- 16بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
- 17بَابُ مَتَى تُؤَدَّى
- 18بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
- 19بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
- 20بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
- 21بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
- 22بَابُ مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى
- 23بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ
- 24بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ
- 25بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ
- 26بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ
- 27بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ
- 28بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
- 29بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ
- 30بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
- 31بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
- 32بَابُ حَقِّ السَّائِلِ
- 33بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
- 34بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ
- 35بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
- 36بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى
- 37بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ
- 38بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ
- 39بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
- 40بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
- 41بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ
- 42بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ
- 43بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
- 44بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ
- 45بَابٌ فِي الشُّحِّ
Sünen-i Ebû Dâvûd 1616
Zekât
Zayıf (el-Elbânî)
BÂB (18)
بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ . وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .
Notunuz
KAYNAK
Sünen-i Ebû Dâvûd, Kitâb 9 (Zekât), Bâb 18, Hadis no. 1616
HADİSİN DERECESİ
Zayıf(el-Elbânî)
Sahih(Muhyiddîn Abdülhamîd)
Sahih(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/ebudavud:1616