Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zevcesi Aişe'den rivayete göre "Cahiliye döneminde nikah dört türlü idi. Bu nikah çeşitlerinden birisi bugün insanların nikahı gibidir. Bir adam, bir diğer adamın velayetindeki kadına ya da kızına talip olur, mehrini öder, sonra da onu nikahlardı. Bir diğer nikah çeşidi şöyle idi: Adam, ay halinden temizlendiği vakit karısına şöyle derdi: Filan adama haber gönder. Ondan seninle birlikte olmasını iste. Böyle deyip kocası ondan uzak durur ve onunla birlikte bulunduğu erkekten gebe kaldığı açıkça belli oluncaya kadar ebediyyen ona dokunmazdı. Ondan hamile kaldığı ortaya çıktıktan sonra kocası arzu ederse ona yaklaşırdı. Kocası bunu ancak çocuğunun asil olmasını arzu ettiği için yapardı. İşte bu nikaha istibda' (cinsi münasebet isteme) nikahı adı verilirdi. Bir başka nikah çeşidi şöyle idi: On kişiden daha aşağı bir topluluk biraraya gelir ve bir kadının bulunduğu yere girerler. Hepsi de o kadınla cinsi münasebet kurardı. Kadın gebe kalıp doğumunu yapıp doğumundan birkaç gün geçtikten sonra onlara haber gönderirdi. O adamlardan hiçbir kimse gelmemezlik edemezdi. Sonunda biraraya gelip toplanırlardı. Onlara: Ne yaptığınızı biliyorsunuz. İşte ben doğurdum. Ey filan, bu senin oğlundur, diyerek arZu ettiği kimsenin adını verirdi. Böylelikle onun oğlu o adamın nesebine katılır ve adam bundan kaçınmak imkanına sahip olamazdı. Dördüncü nikah çeşidi de şöyle idi: Çok sayıda kimse bir araya gelir ve bir kadının yanına girerlerdi. O da yanına gelen hiçbir kimseden geri durmazdı. Bunlar fahişelerdi. Bunlar kendi kapılarının üzerlerine bir alamet olsun diye bayraklar dikerlerdi. Bu kadınlardan biri hamile kalıp doğum yaptıktan sonra yanına giren bu erkekler toplanıp yanına getirilirler ve bunlar için kaif denilen bilir kişiler davet edilir, sonra da bu kişiler, o kadının çocuğunu uygun gördükleri kimseye nispet ederlerdi. Böylelikle çocuk onun nesebine katılır, oğlu diye çağrılır ve o kişi de bundan imtina edemezdi. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hak ile gönderilince, bugün insanların uyguladıkları nikah şekli dışında, cahiliye döneminin bütün nikahlarını yıktı
Sahih-i Buhari › Kitâb 67 · Nikâh › Bâb 35Konum
KİTÂBLAR (97)
- 1Vahyin Başlangıcı7
- 2Îmân51
- 3İlim76
- 4Abdest113
- 5Gusül46
- 6Hayız40
- 7Teyemmüm15
- 8Namaz174
- 9Namaz Vakitleri81
- 10Ezan275
- 11Cuma66
- 12Korku Namazı6
- 13İki Bayram (iydeyn)42
- 14Vitir Namazı15
- 15Yağmur Duası (Istiskaa)35
- 16Güneş ve Ay Tutulması27
- 17Kur'ân Okurken Secde Edilecek Yerlerler13
- 18Namazın Kısaltılması (At-Taksir)40
- 19Gece Namazı (Teheccüd)69
- 20Mekke ve Medîne Mescidlerinde Kılınan Namazın Fazîleti10
- 21Namaz İçinde Ameller27
- 22Namazda Unutkanlık14
- 23Cenazeler160
- 24Zekât118
- 25Hacc260
- 26Umre33
- 27Hac Yolculuğunu Tamamlamaktan Engellenen Hacılar15
- 28Hacda Avlanma Cezası46
- 29Medine'nin Faziletleri24
- 30Oruç Tutmak117
- 31Teravih Namazı6
- 32Kadir Gecesinin Fazileti11
- 33Ramazânın Son On Gününde İ'tikâf22
- 34Alışverişler193
- 35Sonradan Teslim Edilecek Mallar İçin Bedel Ödenen Satışlar (Selem Akdi)20
- 36Şuf’a3
- 37İcâre27
- 38Havaleler3
- 39Kefalet9
- 40Vekâlet21
- 41Ekincilik31
- 42Su Dağıtımı34
- 43Borç, Borç Ödenmesi, Malın Dondurulması, İflas25
- 44Hukukî Çekişmeler (Husûmât)16
- 45Yerde Bulunup Kaldırılan Şeyler (Lukata)15
- 46Zulümler ve Gasb43
- 47Ortaklık25
- 48Rehin9
- 49Kölelerin Azat Edilmesi43
- 50Mükâteb6
- 51Hediyeler71
- 52Şehâdetler53
- 53Barış Sağlamak22
- 54Şartlar26
- 55Vasiyyetler44
- 56Cihâd ve Sîretler309
- 57Ganimetin Beşte Biri66
- 58Cizye ve Muvâde'a33
- 59Yaratılışın Başlangıcı136
- 60Peygamberler163
- 61Peygamberin (ﷺ) ve Ashabının Faziletleri ve Meziyetleri162
- 62Peygamberin Sahabeleri128
- 63Medine'deki Yardımcıların (Ensar) Faziletleri173
- 64Peygamber (ﷺ) Tarafından Yönetilen Askeri Seferler (El-Megazi)526
- 65Kur'an-ı Kerim 'in Peygamber ﷺ Tefsiri507
- 66Kur'ân’ın Faziletleri87
- 67Nikâh188
- 68Boşanmak100
- 69Nafakalar22
- 70Yiyecek, Yemek95
- 71Akîka Kurbânı9
- 72Avcılık, Kesim70
- 73Udhiyeler30
- 74İçecekler65
- 75Hastalar38
- 76Tıp101
- 77Elbise188
- 78Edeb255
- 79İzin İsteme77
- 80Dualar108
- 81Kalbi İnceltmek (Ar-Riqaq)182
- 82Kader27
- 83Yemînler ve Nezirler87
- 84Yeminlerin Keffaretleri15
- 85Mîrâs Payları (Ferîzalar)49
- 86Allah Tarafından Belirlenen Sınırlar ve Cezalar (Hudûd)89
- 87Kan Parası (Ad-Diyat)59
- 88Mürtedler22
- 89Zorlama altında yapılan ifadeler13
- 90Hileler29
- 91Ru'yâ Ta'bîri66
- 92Fitneler89
- 93Hükümler89
- 94Temenni20
- 95Doğru Bir Kişi Tarafından Verilen Bilgiyi Kabul Etmek (Vâhidlerin)22
- 96Kur'an ve Sünnete Sımsıkı Sarılmak103
- 97Allah'ı Birlemek (Tevhid)193
BÂBLAR — Nikâh (121)
- 1بَاب: التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ
- 2بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وأحصن لِلْفَرْجِ). وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ
- 3بَاب: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ
- 4بَاب: كَثْرَةِ النِّسَاءِ
- 5بَاب: مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى
- 6بَاب: تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ
- 7بَاب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا
- 8بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ
- 9بَاب: نِكَاحِ الْأَبْكَارِ
- 10بَاب: تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ
- 11بَاب: تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ
- 12بَاب: إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
- 13بَاب: اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
- 14بَاب: مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا
- 15بَاب: تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ
- 16بَاب: الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ
- 17بَاب: الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ
- 18بَاب: مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ
- 19بَاب: الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ
- 20بَاب: لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
- 21بَاب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ / النساء: ٢٣
- 22بَاب: مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ
- 23بَاب: لَبَنِ الْفَحْلِ
- 24بَاب: شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
- 25بَاب: مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
- 26بَاب: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾./النساء: ٢٣
- 27بَاب: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
- 28بَاب: الشِّغَارِ
- 29بَاب: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ
- 30بَاب: نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
- 31بَاب: نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
- 32بَاب: عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ
- 33بَاب: عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ
- 34بَاب: النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
- 35٣٧ بَاب مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
- 36بَاب: إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ
- 37بَاب: إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
- 38بَاب: تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ
- 39بَاب: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ
- 40بَاب: لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا
- 41بَاب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
- 42بَاب: تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ
- 43بَاب: إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ
- 44بَاب: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
- 45بَاب تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ
- 46بَاب: الْخُطْبَةِ
- 47بَاب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ
- 48بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ /النساء: ٤
- 49بَاب التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ
- 50بَاب: الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
- 51بَاب: الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
- 52بَاب: الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
- 53بَاب: الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ
- 54بَاب: كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ
- 55٥٧ بَاب: الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ
- 56بَاب: مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ
- 57بَاب: مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
- 58بَاب: الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ
- 59بَاب: الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ
- 60بَاب: الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
- 61بَاب: النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا
- 62بَاب: الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ
- 63بَاب: اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا
- 64بَاب: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
- 65بَاب: الْوَلِيمَةُ حَقٌّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ). [ر: ١٩٤٣]
- 66بَاب: الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
- 67بَاب: مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ
- 68بَاب: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
- 69بَاب: حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ
- 70بَاب: مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
- 71بَاب: مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ
- 72بَاب: إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ
- 73بَاب: ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ
- 74بَاب: هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ
- 75بَاب: قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ
- 76بَاب: النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ
- 77بَاب: الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ)
- 78بَاب: الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ
- 79٨١ بَاب: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ /التحريم: ٦/
- 80بَاب: حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ
- 81بَاب: مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا
- 82بَاب: صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعً
- 83بَاب: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
- 84بَاب: لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
- 85بَاب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الْخَلِيطُ، مِنَ الْمُعَاشَرَةِ
- 86بَاب: (لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ). قَالَه أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [ر: ١٨٦٧]
- 87بَاب: الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
- 88بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ /النساء: ٣٤
- 89بَاب: هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ. وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: (غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
- 90بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
- 91بَاب: لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ
- 92٩٤ بَاب: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ /النساء: ١٢٨/
- 93٩٥ بَاب: الْعَزْلِ
- 94بَاب: الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
- 95بَاب: الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ
- 96باب: إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
- 97بَاب: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ
- 98بَاب: مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
- 99بَاب: دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ
- 100بَاب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ
- 101١٠٤ بَاب: حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ
- 102بَاب: الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
- 103بَاب: الْغَيْرَةِ
- 104بَاب: غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ
- 105بَاب: ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ
- 106بَاب: يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ
- 107بَاب: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
- 108بَاب: مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
- 109بَاب: مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
- 110بَاب: نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
- 111بَاب: خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ
- 112بَاب: اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
- 113بَاب: مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
- 114بَاب لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا
- 115بَاب: قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي
- 116بَاب: لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ
- 117بَاب: طَلَبِ الْوَلَدِ
- 118بَاب: تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ
- 119بَاب: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ - إِلَى قَوْلِهِ - لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ /النور: ٣١
- 120بَاب: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ /النور: ٥٨
- 121بَابُ: قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟
Sahih-i Buhari 5127
Nikâh
Sahih (Buhârî'nin Sahîh'i)
BÂB (35)
٣٧ بَاب مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ،. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِيَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ. تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.
Notunuz
KAYNAK
Sahih-i Buhari, Kitâb 67 (Nikâh), Bâb 35, Hadis no. 5127
HADİSİN DERECESİ
Sahih(Buhârî'nin Sahîh'i)
sunnetimiz.com/buhari:5127