SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Musannef İbn Ebî Şeybe › Kitâb 24 · كتاب الحدود › Bâb 91Konum
BÂBLAR — كتاب الحدود (184)
  1. 1ما جاء فِي التشفع للسارق
  2. 2الستر على السارق
  3. 3فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
  4. 4من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
  5. 5فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
  6. 6فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
  7. 7فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
  8. 8فِي العبد الآبق يسرق ما يصنع به
  9. 9من قَالَ لا يقطع إِذا سرق فِي إِباقه
  10. 10فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
  11. 11ما جاء فِي الجارية تصيب حدا
  12. 12ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
  13. 13فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه
  14. 14فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
  15. 15ما قالوا إِذا أخذ على سرقة يقطع أو لا
  16. 16فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
  17. 17فِي الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة
  18. 18فِي الرجل يقذف القوم جميعا
  19. 19فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
  20. 20فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
  21. 21فِي الذمي يقذف المسلم
  22. 22فِي العبد يقذف الحر كم يضرب
  23. 23من قَالَ يضرب العبد فِي القذف ثمانين
  24. 24فِي الرجل يقذف ابنه ما عليه
  25. 25فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
  26. 26ما قالوا فِي قاذف أم الولد
  27. 27من قَالَ يضرب قاذف أم الولد
  28. 28فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
  29. 29فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
  30. 30فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
  31. 31من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج
  32. 32فِي المكاتب يصيب الحد
  33. 33فِي الامتحان فِي الحدود
  34. 34فِي الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء
  35. 35من قَالَ عليه الحد
  36. 36فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
  37. 37فِي الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه
  38. 38فِي الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيهما
  39. 39فِي الرجل يوجد مع امرأة فِي ثوب
  40. 40فِي امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
  41. 41فِي اللوطي حد كحد الزاني
  42. 42فِي الرجل يقول للرجل يا لوطي من قَالَ لا يحد
  43. 43من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي
  44. 44فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا
  45. 45فِي الرجل يقذف الرجل تكون عليه يمين
  46. 46فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك
  47. 47من كان يرى فِي التعريض عقوبة
  48. 48فِي الأمة والعبد يزنيان
  49. 49فِي العبد يشرب الخمر كم يضرب
  50. 50فِي الرجل يسرق الصبي والمملوك
  51. 51فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
  52. 52النبيذ من رأى فيه حدا
  53. 53فِي حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه
  54. 54ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد
  55. 55فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا
  56. 56باب فِي المستكرهة
  57. 57ما جاء فِي السكران يقتل
  58. 58باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
  59. 59من قَالَ الحدود إِلَى الإمام
  60. 60فِي الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر
  61. 61فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
  62. 62فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة
  63. 63فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
  64. 64فِي المحدود يقذف امرأته
  65. 65فِي الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
  66. 66فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
  67. 67فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
  68. 68فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
  69. 69فِي الرجل يقول للرجل زعم فلان أنك زان
  70. 70فِي درء الحدود بالشبهات
  71. 71من قَالَ لا حد على من أتى بهيمة
  72. 72من قَالَ على من أتى بهيمة حد
  73. 73فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
  74. 74فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء
  75. 75فِي الرجل يقع على جارية امرأته
  76. 76من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد
  77. 77فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
  78. 78من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا فِي زنا ولا شرب خمر
  79. 79فِي الرجل يقع على جاريته ولها زوج
  80. 80فِي الرجل يسرق من بيت المال ما عليه
  81. 81فِي العبد يسرق من مولاه ما عليه
  82. 82فِي الرجل يأتي جارية أمه
  83. 83فِي الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا
  84. 84فِي الرجل يسرق التمر والطعام
  85. 85فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب
  86. 86ما قالوا من أين يقطع
  87. 87فِي حسم يد السارق
  88. 88فِي الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه
  89. 89ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده
  90. 90ما جاء فِي السكران متى يضرب إِذا صحا أو فِي حال سكره
  91. 91فِي رجل يوجد منه ريح الخمر ما عليه
  92. 92فيمن قاء الخمر ما عليه
  93. 93من كره حلق الرأس فِي العقوبة
  94. 94من رخص فِي حلقه وجزه
  95. 95من كره إِقامة الحدود فِي المساجد
  96. 96من رخص فِي إِقامة الحدود فِي المسجد
  97. 97فِي الرجل يقول للرجل ما تأتي امرأتك إِلا حراما ما عليه
  98. 98فِي الخلسة فِيهَا قطع أم لا
  99. 99فِي الخيانة ما عليه فيها
  100. 100ما جاء فِي الضرب فِي الحد
  101. 101فِي السوط من يأمر به أن يدق
  102. 102فِي الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
  103. 103فِي الرجل يوجد شاربا فِي رمضان ما حده
  104. 104فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه
  105. 105فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
  106. 106فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
  107. 107فِي الحر يبيع الحر
  108. 108فِي شاهد الزور ما يعاقب
  109. 109فِي شهادة النساء فِي الحدود
  110. 110فِي قوله تَعَالَى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
  111. 111فِي الصغير يفترى عليه
  112. 112فِي الرجل يقول للرجل لست بابن فلانة
  113. 113فِي قوله تَعَالَى ولا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله
  114. 114فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
  115. 115فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
  116. 116من قَالَ تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
  117. 117فِي المرأة تزوج عبدها
  118. 118فِي الرجل يقول للرجل يا ابن الزانية ما حده
  119. 119فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره
  120. 120فِي البكر والثيب ما يصنع بهما إِذا فجرا
  121. 121فِي النفي من أين إِلَى أين
  122. 122فِي المرأة كيف يصنع بِهَا إِذا رجمت وكم يحفر
  123. 123من قَالَ إِذا فجرت وهي حامل انتظر بِهَا حتى تضع ثم ترجم
  124. 124فيمن يبدأ بالرجم
  125. 125فِي الشهادة على الزنا كيف هي
  126. 126فِي الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
  127. 127فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
  128. 128فِي الذمي يستكره المسلمة على نفسها
  129. 129فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
  130. 130فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة
  131. 131فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
  132. 132فِي الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك
  133. 133فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
  134. 134فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
  135. 135فِي الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
  136. 136فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو
  137. 137فِي الرجل يقع على ذات محرم منه
  138. 138فِي التعزير كم هو وكم يبلغ به
  139. 139باب فِي الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا
  140. 140فِي المرأة تعلق بالرجل فتقول فعل بي الزنى
  141. 141فِي الرجل يوجد مع المرأة فتقول زوجي
  142. 142فِي الرجل ينفي الرجل من أب له فِي الشرك
  143. 143فِي رجل قذف رجلا وأمه مشركة
  144. 144فِي رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
  145. 145فِي الرجل يفترى عليه ما قالوا فِي عفوه عنه
  146. 146فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
  147. 147فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
  148. 148فِي أم الولد تفجر ما عليها
  149. 149فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
  150. 150فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
  151. 151فِي الرجل يسرق فيطرح سرقته خارجا ويوجد فِي البيت ما عليه
  152. 152فِي القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون ومع بعض المتاع
  153. 153فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع
  154. 154فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
  155. 155فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
  156. 156فِي الرجل يضرب فِي الشراب يطاف به أو ينصب للناس
  157. 157فِي الرجل يقول للرجل زنيت وأنت مشرك
  158. 158فِي الرجل ينفي الرجل من فخذه ما عليه
  159. 159فِي الرجل يقول لرجل يا زان
  160. 160فِي الرجل يقول للرجل يا روسبيه
  161. 161فِي الرجل يقول للرجل يا مفعولا به
  162. 162فِي الرجل يقول للرجل يا مخنث
  163. 163فِي الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق
  164. 164فِي رجل يقول للرجل يا دعي ما عليه
  165. 165فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه
  166. 166فِي تعليق اليد فِي العنق
  167. 167ما قالوا فِي الساحر ما يصنع به
  168. 168فِي المرتد عن الإسلام ما عليه
  169. 169فِي المرتدة ما يصنع بها
  170. 170فِي الزنادقة ما حدهم
  171. 171فِي النصراني يسلم ثم يرتد
  172. 172فِي الرجل يسرق من الكعبة
  173. 173فِي المحارب يؤتى به إِلَى الإمام
  174. 174فِي المرأة تقع على المرأة
  175. 175فِي المحارب إِذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
  176. 176ما تدرأ فيه الحدود
  177. 177الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
  178. 178فِي اليهودي والنصراني يزنيان
  179. 179فِي الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا
  180. 180فِي النساء كيف يضربن
  181. 181فِي الرأس يضرب فِي العقوبة
  182. 182الرجل يسمع الرجل وهو يقذف
  183. 183فِي الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
  184. 184قتل السكران

Musannef İbn Ebî Şeybe 29223

كتاب الحدود
BÂB (91)
فِي رجل يوجد منه ريح الخمر ما عليه

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَرَأَ عَبْدُ اللهِ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ : تُكَذِّبُ بِالْحَقِّ وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ ! وَاللهِ لَهَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَحُدَّكَ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ
KAYNAK
Musannef İbn Ebî Şeybe, Kitâb 24 (كتاب الحدود), Bâb 91, Hadis no. 29223
sunnetimiz.com/ibnebisyebe:29223