SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sünen-i Nesâî › Kitâb 27 · Talâk › Bâb 42Konum
BÂBLAR — Talâk (52)
  1. 1بَابُ: وَقْتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
  2. 2بَابُ: طَلَاقِ السُّنَّةِ
  3. 3بَابُ: مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
  4. 4بَابُ: الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
  5. 5بَابُ: الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
  6. 6بَابُ: طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
  7. 7بَابُ: إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ
  8. 8بَابُ: إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ
  9. 9بَابُ: مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ
  10. 10بَابُ: إِرْسَالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ
  11. 11بَابُ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ
  12. 12بَابُ: طَلَاقِ الْعَبْدِ
  13. 13بَابُ: مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
  14. 14بَابُ: مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ
  15. 15بَابُ: مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ
  16. 16بَابُ: الْكَلَامِ إِذَا قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ
  17. 17بَابُ: الْإِبَانَةِ وَالْإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا
  18. 18بَابُ: التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ
  19. 19بَابٌ: فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا
  20. 20بَابُ: خِيَارِ الْأَمَةِ
  21. 21بَابُ: خِيَارِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ
  22. 22بَابُ: خِيَارِ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ
  23. 23بَابُ: الْإِيلَاءِ
  24. 24بَابُ: الظِّهَارِ
  25. 25بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
  26. 26بَابُ: بَدْءِ اللِّعَانِ
  27. 27بَابُ: اللِّعَانِ بِالْحَبَلِ
  28. 28بَابُ: اللِّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ
  29. 29بَابُ: كَيْفَ اللِّعَانُ
  30. 30بَابُ: قَوْلِ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ
  31. 31بَابُ الْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
  32. 32بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ
  33. 33بَابُ: التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
  34. 34بَابُ: نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ
  35. 35بَابُ: إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّتْ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
  36. 36بَابُ: التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ
  37. 37بَابُ: إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
  38. 38بَابُ: فِرَاشِ الْأَمَةِ
  39. 39بَابُ: الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ، وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
  40. 40بَابُ: الْقَافَةِ
  41. 41بَابُ: عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
  42. 42بَابُ: عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
  43. 43بَابُ: الْإِحْدَادِ
  44. 44بَابُ: سُقُوطِ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
  45. 45بَابُ: الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
  46. 46بَابُ: الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ
  47. 47بَابُ: الرُّخْصَةِ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ
  48. 48بَابُ: نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
  49. 49بَابُ: خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ
  50. 50بَابُ: نَفَقَةِ الْبَائِنَةِ
  51. 51بَابُ: نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ
  52. 52بَابُ: الرَّجْعَةِ

Sünen-i Nesâî 3524

Talâk
Sahih (el-Elbânî)
BÂB (42)
بَابُ: عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

Abdullah b. Mes’ud (radıyallahü anh)’tan rivâyete göre, kendisine: Bir kadınla evlenen, kadına bir mehir belirlemeden ve gerdek olmadan ölen bir adam hakkında soruldu da İbn Mes’ud dedi ki: “O kadına benzeri kadınlara verilen mihir kadar mihir takdir olunur, ne az ne de fazla olmamalı. Kadın iddet beklemesi gerekir ve mirasa da dahil olur. Bunun üzerine Ma’kıl b. Sinan el Eşcaî kalktı ve Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) aramızda iken Berva binti Vaşık adındaki kadın hakkında da aynen senin verdiğin hüküm gibi hüküm vermişti dedi. İbn Mes’ud bunu duyunca sevindi. (İbn Mâce, Nikah: 18; Tirmizî, Nikah: 44)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه ‏.‏
KAYNAK
Sünen-i Nesâî, Kitâb 27 (Talâk), Bâb 42, Hadis no. 3524
HADİSİN DERECESİ
Sahih(Ebû Gudde)
Sahih(el-Elbânî)
Hasen(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/nesai:3524