SÜNNETİMİZSÜNNET VE HADİS KÜTÜPHANESİ
Sünen-i Nesâî › Kitâb 23 · Zekât › Bâb 10Konum
BÂBLAR — Zekât (43)
  1. 1بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ
  2. 2بَابُ التَّغْلِيظِ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ
  3. 3بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ
  4. 4بَابُ عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
  5. 5بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ
  6. 6بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْإِبِلِ
  7. 7بَابُ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رُسُلًا لِأَهْلِهَا وَلِحُمُولَتِهِمْ
  8. 8بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
  9. 9بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ
  10. 10بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ
  11. 11بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ
  12. 12بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ
  13. 13بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ
  14. 14بَابُ إِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ
  15. 15بَابُ إِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ
  16. 16بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ
  17. 17بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ
  18. 18بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ
  19. 19بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ
  20. 20بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ مَالِهِ
  21. 21بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ
  22. 22بَابُ زَكَاةِ الْحُبُوبِ
  23. 23بَابُ مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ
  24. 24بَابُ الْمَعْدِنِ
  25. 25بَابُ زَكَاةِ النَّحْلِ
  26. 26بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ
  27. 27بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ
  28. 28بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ
  29. 29بَابُ التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
  30. 30بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ
  31. 31بَابٌ: إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
  32. 32بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ غُلُولٍ
  33. 33بَابُ أَيَّتُهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا
  34. 34بَابٌ: إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ
  35. 35بَابٌ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
  36. 36بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ
  37. 37بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
  38. 38بَابُ: الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ
  39. 39بَابُ رَدِّ السَّائِلِ
  40. 40بَابُ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ
  41. 41بَابُ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ
  42. 42بَابُ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ
  43. 43بَابُ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

Sünen-i Nesâî 2455

Zekât
Sahih (el-Elbânî)
BÂB (10)
بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

Bu hadisin Türkçe meali henüz hazırlanmadı; Arapça metni aşağıdadır.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ‏.‏
KAYNAK
Sünen-i Nesâî, Kitâb 23 (Zekât), Bâb 10, Hadis no. 2455
HADİSİN DERECESİ
Sahih(Ebû Gudde)
Sahih(el-Elbânî)
Sahih(Zübeyr Alî Zâî)
sunnetimiz.com/nesai:2455